____________________
ظاهر في القول مرة واحدة، أو محمول على ما دون الثلاث، بقرينة ما تقدم.
ويشهد للحكم الثاني، وهو أن في الكاذب منه مرة دم شاة، جملة من النصوص، منها ما تقدم، ومنها خبر أبي بصير عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقه (1) ونحوها غيرها.
ولكن ليس في شئ من هذه النصوص التصريح بدم الشاة، إلا أن تسالم الأصحاب عليه، ووحدة السياق إذ لا ريب في أن الدم في ثلاثة ايمان وهو صادق هو الشاة، وما قيل من أن المراد من الدم في الكفارات إذا أطلق يراد به الشاة، تكفي في البناء على إرادة الشاة من الدم المطلق، وبها يقيد حينئذ اطلاق خبره الآخر: إذا جادل الرجل، وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور (2) ويختص بما إذا تكرر.
وأما الحكم الثالث، وهو أن في الكاذب منه مرتين بقرة، فقد استدل له المصنف في المنتهى بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة (3) ونحوه في المضمون صحيح الحلبي ومحمد (4).
ولكن هذه النصوص تدل على ثبوت البقرة في ما فوق مرتين، وقد استدل بها سيد المدارك على ثبوت البقرة في الثلاث، وسيد الرياض قال: هو حسن إن وجد القائل به، وإلا فيجب طرحها.
ويشهد للحكم الثاني، وهو أن في الكاذب منه مرة دم شاة، جملة من النصوص، منها ما تقدم، ومنها خبر أبي بصير عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقه (1) ونحوها غيرها.
ولكن ليس في شئ من هذه النصوص التصريح بدم الشاة، إلا أن تسالم الأصحاب عليه، ووحدة السياق إذ لا ريب في أن الدم في ثلاثة ايمان وهو صادق هو الشاة، وما قيل من أن المراد من الدم في الكفارات إذا أطلق يراد به الشاة، تكفي في البناء على إرادة الشاة من الدم المطلق، وبها يقيد حينئذ اطلاق خبره الآخر: إذا جادل الرجل، وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور (2) ويختص بما إذا تكرر.
وأما الحكم الثالث، وهو أن في الكاذب منه مرتين بقرة، فقد استدل له المصنف في المنتهى بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة (3) ونحوه في المضمون صحيح الحلبي ومحمد (4).
ولكن هذه النصوص تدل على ثبوت البقرة في ما فوق مرتين، وقد استدل بها سيد المدارك على ثبوت البقرة في الثلاث، وسيد الرياض قال: هو حسن إن وجد القائل به، وإلا فيجب طرحها.