____________________
ولكنه يعارضه صحيح زرارة المتقدم، بل وصحيح حريز على أحد نقليه، فلا بد إما من الجمع بينهما بالالتزام بثبوتهما معا، أو حمل صحيح زرارة على الاستحباب، أو حمل الخبر على الندب، أو الالتزام بالتخيير بينهما، أو يرجع إلى المرجحات والترجيح مع الخبر للشهرة.
والأول مخالف للاجماع، وهو والثاني والثالث متوقفة على عدم التنافي بينهما، والظاهر ثبوته لكون كل منهما في مقام بيان الكفارة الواجبة، فكل منهما يعينها في أحد الأمرين، فلا محالة يقع التنافي بينهما والرابع غير بعيد، ولكن لم أر من التزم به إلا بعض المتأخرين وعليه فالأحوط هو البناء على لزوم اطعام ثلاثة مساكين معينا.
وحكم نتف بعض الإبط حكم نتف الكل لصدق ذلك، كما أن حكم حلقهما حكم نتفهما، وكذا نتف الإبط الواحدة، وإن أبيت عن ذلك فيجري في الحلق حكم إزالة الشعر المتقدم، لما عرفت من عدم اختصاصه بحلق الرأس، وكذا في نتف البعض، فما في الجواهر من عدم الكفارة فيه ضعيف.
(ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام) كما صرح به غير واحد، بل ادعى عليه الاجماع، وعن السيد وسلار: ثبوت الحكم في غير الرأس واللحية، وعن النهاية والمبسوط: كف أو كفان، وعن الوسيلة والمهذب: كفان احتياطا، وعن الجامع: صدقة، وفي الجواهر تقوية استحباب ذلك لا الوجوب.
وأما النصوص:
ففي صحيح هشام: فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق (1).
وفي صحيحة الآخر: بكف من كعك أو سويق (2).
وفي صحيح الحلبي: فعليه أن يطعم مسكينا في يده (3).
والأول مخالف للاجماع، وهو والثاني والثالث متوقفة على عدم التنافي بينهما، والظاهر ثبوته لكون كل منهما في مقام بيان الكفارة الواجبة، فكل منهما يعينها في أحد الأمرين، فلا محالة يقع التنافي بينهما والرابع غير بعيد، ولكن لم أر من التزم به إلا بعض المتأخرين وعليه فالأحوط هو البناء على لزوم اطعام ثلاثة مساكين معينا.
وحكم نتف بعض الإبط حكم نتف الكل لصدق ذلك، كما أن حكم حلقهما حكم نتفهما، وكذا نتف الإبط الواحدة، وإن أبيت عن ذلك فيجري في الحلق حكم إزالة الشعر المتقدم، لما عرفت من عدم اختصاصه بحلق الرأس، وكذا في نتف البعض، فما في الجواهر من عدم الكفارة فيه ضعيف.
(ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام) كما صرح به غير واحد، بل ادعى عليه الاجماع، وعن السيد وسلار: ثبوت الحكم في غير الرأس واللحية، وعن النهاية والمبسوط: كف أو كفان، وعن الوسيلة والمهذب: كفان احتياطا، وعن الجامع: صدقة، وفي الجواهر تقوية استحباب ذلك لا الوجوب.
وأما النصوص:
ففي صحيح هشام: فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق (1).
وفي صحيحة الآخر: بكف من كعك أو سويق (2).
وفي صحيح الحلبي: فعليه أن يطعم مسكينا في يده (3).