____________________
فروع 1 - لا كلام ولا خلاف في أنه لو غطى رأسه ناسيا لا شئ عليه، ويشهد به صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال عليه السلام: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه (1).
2 - لو غطى المحرم وجهه لا شئ عليه، لعدم الدليل على وجوب الفدية.
نعم، صحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده، (2) ظاهر في وجوب ذلك، لكن الأصحاب حملوه على الندب.
3 - لو غطت المرأة وجهها، فإن كان على وجه جائز فلا اشكال في أنه لا شئ عليها، وإن كان على وجه الحرمة - كما لو تنقبت - فليس في النصوص ما يدل على وجوب شئ عليها، بل النصوص المتضمنة للمنع الخالية عن ذكره - مع كونها في مقام البيان - تشعر بعدم الوجوب.
نعم في الغنية على ما حكي ذكر تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا، وذكر أن على المختار لكل يوم شاة مدعيا الاجماع، ونحوه عن الحلبي، فإن تم الاجماع، وإلا فالأصل يقتضي العدم، ولكن الظاهر عدمه، فإن الأصحاب لم يفتوا بالتكرار لكل يوم، نعم، مقتضى عموم خبر قرب الإسناد المتقدم ثبوت الدم فيها، ولكن انجبار ضعفه غير مسلم، والاحتياط طريق النجاة.
4 - لو تكررت التغطية، فإن تخلل التكفير تكررت الفدية لصدق الجرح في الحج، وإلا فلا للتداخل، والاجماع المدعى في الغنية قد عرفت حاله، ولا تتكرر بتكرر الغطاء كما هو واضح.
2 - لو غطى المحرم وجهه لا شئ عليه، لعدم الدليل على وجوب الفدية.
نعم، صحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده، (2) ظاهر في وجوب ذلك، لكن الأصحاب حملوه على الندب.
3 - لو غطت المرأة وجهها، فإن كان على وجه جائز فلا اشكال في أنه لا شئ عليها، وإن كان على وجه الحرمة - كما لو تنقبت - فليس في النصوص ما يدل على وجوب شئ عليها، بل النصوص المتضمنة للمنع الخالية عن ذكره - مع كونها في مقام البيان - تشعر بعدم الوجوب.
نعم في الغنية على ما حكي ذكر تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا، وذكر أن على المختار لكل يوم شاة مدعيا الاجماع، ونحوه عن الحلبي، فإن تم الاجماع، وإلا فالأصل يقتضي العدم، ولكن الظاهر عدمه، فإن الأصحاب لم يفتوا بالتكرار لكل يوم، نعم، مقتضى عموم خبر قرب الإسناد المتقدم ثبوت الدم فيها، ولكن انجبار ضعفه غير مسلم، والاحتياط طريق النجاة.
4 - لو تكررت التغطية، فإن تخلل التكفير تكررت الفدية لصدق الجرح في الحج، وإلا فلا للتداخل، والاجماع المدعى في الغنية قد عرفت حاله، ولا تتكرر بتكرر الغطاء كما هو واضح.