____________________
وإن كان لضرورة القائل بالفرق، وفيه: أن المنع في الثوب الساتر للرأس وثبوت الكفارة إنما هو من جهة اللبس، وهي غير جهة التغطية والفرق واضح.
3 - مرسل الخلاف، قال: إذا حمل مكتلا أو غيره لزمه الفداء، إلى أن قال:
دليلنا ما روي فيمن غطى رأسه أن عليه الفداء، وضعفه منجبر بالعمل، وفيه: أن استناد الأصحاب إليه غير ثابت، مع أنه نقل لمضمون الخبر، فمن الممكن أن النص الواصل إليه لا يكون ظاهرا في اللزوم، أو كان من قبيل الوجه الثاني.
4 - ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: لكل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه (1) وفيه: أنه ضعيف السند، وانجباره بالعمل غير ثابت وإن كان غير بعيد.
ولعل ذلك بضميمة الاجماع وتسالم الأصحاب يكفي في الحكم، والله العالم.
وبذلك يظهر اختصاص الفداء بالتغطية المحرمة، وقد مر بيان ما هو محرم منها في مبحث تروك الاحرام.
ولو اضطر إلى التغطية فغطى، هل يجب عليه الفداء كما في المتن، قال (وإن كان لضرورة) بعد الحكم بثبوت الشاة في التغطية، أم لا يجب؟ وجهان، أظهرهما الثاني، لأن مدرك ثبوته فيها هو خبر قرب الإسناد والاجماع، والخبر غير شامل لصورة الاضطرار، والمتيقن من الاجماع صورة الاختيار، ويؤيد ذلك خلو النصوص المجوزة إياها في حال الضرورة عن ذكر الكفارة.
ثم إن صحيح الحلبي، قال: المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده (2) ظاهر في وجوب ما تضمنه، ولكن لعدم افتاء أحد من الأصحاب بلزوم ذلك يحمل على الندب.
3 - مرسل الخلاف، قال: إذا حمل مكتلا أو غيره لزمه الفداء، إلى أن قال:
دليلنا ما روي فيمن غطى رأسه أن عليه الفداء، وضعفه منجبر بالعمل، وفيه: أن استناد الأصحاب إليه غير ثابت، مع أنه نقل لمضمون الخبر، فمن الممكن أن النص الواصل إليه لا يكون ظاهرا في اللزوم، أو كان من قبيل الوجه الثاني.
4 - ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: لكل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه (1) وفيه: أنه ضعيف السند، وانجباره بالعمل غير ثابت وإن كان غير بعيد.
ولعل ذلك بضميمة الاجماع وتسالم الأصحاب يكفي في الحكم، والله العالم.
وبذلك يظهر اختصاص الفداء بالتغطية المحرمة، وقد مر بيان ما هو محرم منها في مبحث تروك الاحرام.
ولو اضطر إلى التغطية فغطى، هل يجب عليه الفداء كما في المتن، قال (وإن كان لضرورة) بعد الحكم بثبوت الشاة في التغطية، أم لا يجب؟ وجهان، أظهرهما الثاني، لأن مدرك ثبوته فيها هو خبر قرب الإسناد والاجماع، والخبر غير شامل لصورة الاضطرار، والمتيقن من الاجماع صورة الاختيار، ويؤيد ذلك خلو النصوص المجوزة إياها في حال الضرورة عن ذكر الكفارة.
ثم إن صحيح الحلبي، قال: المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده (2) ظاهر في وجوب ما تضمنه، ولكن لعدم افتاء أحد من الأصحاب بلزوم ذلك يحمل على الندب.