____________________
بينهما أن الحكمين الأخيرين لا يقبلان التكرر، بخلاف الكفارة فالصحيح ما ذكرناه، والمرجع في التكرر على القول به هو الصدق العرفي، وهو يصدق على تكرر الايلاج والنزع ولو في مجلس واحد اللهم إلا أن يقال: إن نصوص الكفارة بما أنها واردة فيمن جامع، ومعلوم أن الغلبة في الجماع هو تكرر الايلاج ومع ذلك حكم عليه السلام بأن عليه بدنة، تكون دالة بالدلالة الالتزامية، وبتعبير آخر بالاطلاق المقامي على أن الميزان ما هو المتعارف في الجماع، فلو كرر الأمرين بامرأة واحدة في حالة واحدة لا يصدق عليه في العرف أنه جامعها مرارا، بل يقال إنه جامعها مرة واحدة، ولو تعددت الموطوءة أو الحالات أمكن فيه ذلك.
(و) منها: (اللبس مع اختلاف المجلس)، وقد تقدم الكلام في ذلك عند بيان كفارة اللبس.
(و) منها: (الطيب)، قال: وهو (كذلك) ولا دليل له بالخصوص، ومقتضى القاعدة عدم التكرر كما مر.
(الثانية عشرة: لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد)، بلا خلاف في المستثنى والمستثنى منه، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليهما.
أما المستثنى فقد تقدم الكلام فيه في كفارة الصيد.
وأما المستثنى منه فيشهد به نصوص، منها ما تقدم في تلك المسألة، ومنها ما تقدم في المسائل المتقدمة من النصوص الخاصة الواردة في تلك الموارد، وقد تضمن بعضها الكبرى الكلية أشرنا إليها في تلك المسائل.
(و) منها: (اللبس مع اختلاف المجلس)، وقد تقدم الكلام في ذلك عند بيان كفارة اللبس.
(و) منها: (الطيب)، قال: وهو (كذلك) ولا دليل له بالخصوص، ومقتضى القاعدة عدم التكرر كما مر.
(الثانية عشرة: لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد)، بلا خلاف في المستثنى والمستثنى منه، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليهما.
أما المستثنى فقد تقدم الكلام فيه في كفارة الصيد.
وأما المستثنى منه فيشهد به نصوص، منها ما تقدم في تلك المسألة، ومنها ما تقدم في المسائل المتقدمة من النصوص الخاصة الواردة في تلك الموارد، وقد تضمن بعضها الكبرى الكلية أشرنا إليها في تلك المسائل.