____________________
قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (1).
والجمع بين النصوص يقتضي اختيار ما هو المشهور، فإن اطلاق الطائفة الثانية يقيد بالأولى، فالدم المأمور إهراقه هو خصوص الشاة، كما أن اطلاق الطائفة الرابعة الشامل للتظليل وغيره يقيد بها، فتختص بغير التظليل.
وأما خبر علي بن جعفر فيرد عليه أن الظاهر أن الضمير في (قال) يرجع إلى الراوي، فرأيت عليا أي علي بن جعفر، كما فهمه الأكثر، ومن المعلوم أن فعله ليس بحجة لغيره وكذا فهمه.
وأما خبر أبي بصير فهو لا ينفي الدم، فيطرح أو يحمل على الندب، لعدم وجوب شئ وراء الدم اجماعا حتى من الصدوق، فإنه يرى وجوب المدمع عدم الدم.
وأكثر النصوص في مورد الاضطرار، ولذلك حكي عن ظاهر جملة من القدماء الاختصاص به.
ولكن المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في لزوم الفدية بين المختار والمضطر، واستدل له بالاجماع، وفي الجواهر: يمكن دعوى ظهور الاتفاق على عدم الاختصاص، بل عن ظاهر المفيد والسيد وسلار الاختصاص بالمختار وبالأولوية، فإنه إذا ثبتت الفدية في حال الاضطرار مع جواز التظليل ففي حال الاختيار أولى بالثبوت.
ولكن يرد الأول أنه ليس اجماعا تعبديا مع أنه غير ثابت كيف وقد أفتى جمع من القدماء بالاختصاص، ويرد على الثاني منع الأولوية، فإن الكفارة لعلها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار، ومن الممكن أن الشارع الأقدس لا يطلب الجبر مع الاختيار والعصيان.
والجمع بين النصوص يقتضي اختيار ما هو المشهور، فإن اطلاق الطائفة الثانية يقيد بالأولى، فالدم المأمور إهراقه هو خصوص الشاة، كما أن اطلاق الطائفة الرابعة الشامل للتظليل وغيره يقيد بها، فتختص بغير التظليل.
وأما خبر علي بن جعفر فيرد عليه أن الظاهر أن الضمير في (قال) يرجع إلى الراوي، فرأيت عليا أي علي بن جعفر، كما فهمه الأكثر، ومن المعلوم أن فعله ليس بحجة لغيره وكذا فهمه.
وأما خبر أبي بصير فهو لا ينفي الدم، فيطرح أو يحمل على الندب، لعدم وجوب شئ وراء الدم اجماعا حتى من الصدوق، فإنه يرى وجوب المدمع عدم الدم.
وأكثر النصوص في مورد الاضطرار، ولذلك حكي عن ظاهر جملة من القدماء الاختصاص به.
ولكن المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في لزوم الفدية بين المختار والمضطر، واستدل له بالاجماع، وفي الجواهر: يمكن دعوى ظهور الاتفاق على عدم الاختصاص، بل عن ظاهر المفيد والسيد وسلار الاختصاص بالمختار وبالأولوية، فإنه إذا ثبتت الفدية في حال الاضطرار مع جواز التظليل ففي حال الاختيار أولى بالثبوت.
ولكن يرد الأول أنه ليس اجماعا تعبديا مع أنه غير ثابت كيف وقد أفتى جمع من القدماء بالاختصاص، ويرد على الثاني منع الأولوية، فإن الكفارة لعلها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار، ومن الممكن أن الشارع الأقدس لا يطلب الجبر مع الاختيار والعصيان.