____________________
إبراهيم بن أبي محمود (1) وغيرهما.
الثانية: ما أمر فيه بالفداء أو اهراق الدم مطلقا، وهو مستند القول الثاني، كصحيح أبي علي بن راشد، قلت له: جعلت فداك، إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دما فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة، وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، فقال عليه السلام: أرق دمين (2) ونحوه خبره الآخر (3) وخبر علي بن محمد (4) وغيرهما.
الثالثة: ما يدل على ما ذهب إليه الصدوق ره، كخبر أبي بصير عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة، قال عليه السلام: نعم قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال عليه السلام: نعم، إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم (5).
الرابعة: ما يدل على ما ذهب إليه العماني، وهي رواية عمر بن يزيد المتقدمة في مسألة كفارة إزالة الشعر في تفسير الآية الكريمة: فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك (6) فإن اطلاقه يشمل المقام.
الخامسة: ما يدل على ثبوت البدنة، وهي رواية علي بن جعفر، قال: سألت أخي أظلل وأنا محرم؟ فقال عليه السلام: نعم، وعليك الكفارة قال: فرأيت عليا إذا
الثانية: ما أمر فيه بالفداء أو اهراق الدم مطلقا، وهو مستند القول الثاني، كصحيح أبي علي بن راشد، قلت له: جعلت فداك، إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دما فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة، وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، فقال عليه السلام: أرق دمين (2) ونحوه خبره الآخر (3) وخبر علي بن محمد (4) وغيرهما.
الثالثة: ما يدل على ما ذهب إليه الصدوق ره، كخبر أبي بصير عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة، قال عليه السلام: نعم قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال عليه السلام: نعم، إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم (5).
الرابعة: ما يدل على ما ذهب إليه العماني، وهي رواية عمر بن يزيد المتقدمة في مسألة كفارة إزالة الشعر في تفسير الآية الكريمة: فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك (6) فإن اطلاقه يشمل المقام.
الخامسة: ما يدل على ثبوت البدنة، وهي رواية علي بن جعفر، قال: سألت أخي أظلل وأنا محرم؟ فقال عليه السلام: نعم، وعليك الكفارة قال: فرأيت عليا إذا