____________________
فمن لم يجد فعليه كذا، فالأول بالخيار (2).
ونحوه مرسله (3) ومرسل الفقيه، إلا أن فيه: لكل مسكين صاع من تمر، وروي:
مد من تمر (4).
وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الله تعالى في كتابه (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ا وصدقة أو نسك) فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك (5).
ونحوها خبر زرارة في المحصور الذي بعث بهدية فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه (6) وطائفة من النصوص ظاهرة في تعين الشاة، كصحيح زرارة عن سيدنا الباقر عليه السلام: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (7) ونحوه صحيحة الآخر (8).
واستدل للقول الأول بالآية والنصوص الأول، بضميمة ما عن المنتهى من دعوى الاجماع على عدم الفرق في التخيير بين أن يكون الحلق لعذر أو لغير عذر.
ونحوه مرسله (3) ومرسل الفقيه، إلا أن فيه: لكل مسكين صاع من تمر، وروي:
مد من تمر (4).
وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الله تعالى في كتابه (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ا وصدقة أو نسك) فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك (5).
ونحوها خبر زرارة في المحصور الذي بعث بهدية فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه (6) وطائفة من النصوص ظاهرة في تعين الشاة، كصحيح زرارة عن سيدنا الباقر عليه السلام: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (7) ونحوه صحيحة الآخر (8).
واستدل للقول الأول بالآية والنصوص الأول، بضميمة ما عن المنتهى من دعوى الاجماع على عدم الفرق في التخيير بين أن يكون الحلق لعذر أو لغير عذر.