____________________
وفي خبر الحسن بن هارون: فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به (1).
والجمع بين هذه النصوص يقتضي البناء على التخيير، بين أن يتصدق بكف من طعام أو سويق أو كعك، أو يشتري تمرا بدرهم ويتصدق به.
وأما صحيح منصور المتضمن لقوله: يطعم كفا من طعام أو كفين (2) فمحمول على الندب بالإضافة إلى كفين، كما هو الحال في ساير موارد التخيير بين الأقل والأكثر.
وأما ما دل على مطلق الاطعام، كصحيح ابن عمار (3) فيحمل على ما تقدم، حملا للمطلق على المقيد.
وأما ما تضمن نفي الشئ أو الضرر عليه، كخبري المفضل (4) وخبر ليث المرادي (5) فبقرينة ما تقدم يحمل على إرادة نفي العقاب والمؤاخذة والإثم، وليس صريحا في نفي الكفارة كي يصلح قرينة على حمل نصوص الكفارة على الندب، كما في الجواهر، والله العالم.
(و) كيف كان، فالمشهور بين الأصحاب أنه (إن كان) فعل ذلك (في الوضوء فلا شئ) عليه.
واستدل له بصحيح التميمي، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته شعرة أو شعرتان، فقال عليه السلام:
ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج (6).
والجمع بين هذه النصوص يقتضي البناء على التخيير، بين أن يتصدق بكف من طعام أو سويق أو كعك، أو يشتري تمرا بدرهم ويتصدق به.
وأما صحيح منصور المتضمن لقوله: يطعم كفا من طعام أو كفين (2) فمحمول على الندب بالإضافة إلى كفين، كما هو الحال في ساير موارد التخيير بين الأقل والأكثر.
وأما ما دل على مطلق الاطعام، كصحيح ابن عمار (3) فيحمل على ما تقدم، حملا للمطلق على المقيد.
وأما ما تضمن نفي الشئ أو الضرر عليه، كخبري المفضل (4) وخبر ليث المرادي (5) فبقرينة ما تقدم يحمل على إرادة نفي العقاب والمؤاخذة والإثم، وليس صريحا في نفي الكفارة كي يصلح قرينة على حمل نصوص الكفارة على الندب، كما في الجواهر، والله العالم.
(و) كيف كان، فالمشهور بين الأصحاب أنه (إن كان) فعل ذلك (في الوضوء فلا شئ) عليه.
واستدل له بصحيح التميمي، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته شعرة أو شعرتان، فقال عليه السلام:
ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج (6).