____________________
وأما موثقه عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند احرامه، قال: يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد احرامه ففعل، قال عليه السلام: عليه دم يهريقه (1) فيحتمل عود الضمير إلى المستفتي فلا يدل على المقام، وعلى فرض عوده إلى المفتي يقيد اطلاقه بالخبر.
ومقتضى اطلاق النص عدم اعتبار احرام المفتي، كما أن مقتضى التقييد في الخبر والأصل اعتبار الادماء.
وهل يشترط أهلية المفتي للافتاء، أو كونه كذلك بزعم المستفتي، أم لا؟ نسب إلى جماعة اعتبار الاجتهاد فيه، بدعوى أنه المتبادر من النص، وفيه نظر نعم، الظاهر اعتبار كونه أهلا للافتاء بزعم المستفتي، إذ الظاهر من النص أنه إنما قص ظفره مستندا إلى فتوى المفتي وكان قد تركه قبلها، ومعلوم أنه إنما يستند إليها إذا كان بزعمه أهلا لذلك، فما عن ثاني الشهيدين في المسالك من استظهار صلاحيته للافتاء بزعم المستفتي هو الصحيح.
وهل يثبت الحكم لو نقل شخص فتوى المفتي فقصه فأدماه، أم لا؟ الظاهر هو الثاني، لاختصاص النص بالمفتي، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود، كما أنه لا يتعدى إلى الافتاء بسائر المحظورات كما لو أفتاه بحلق الرأس فحلق فأدماه، لاختصاص النص بالفتوى بالقص.
ولو تعدد المفتي، فإن كان على وجه التعاقب كان الدم على الأول خاصة، فإنه السبب في الادماء، وهو الظاهر من النص.
وإن كان الافتاء دفعة، فهل على كل واحد منهم دم كما عن القواعد وغيرها.
أم على الجميع دم واحد يوزع عليهم كما قواه في الجواهر؟ وجهان، أقواهما الأول،
ومقتضى اطلاق النص عدم اعتبار احرام المفتي، كما أن مقتضى التقييد في الخبر والأصل اعتبار الادماء.
وهل يشترط أهلية المفتي للافتاء، أو كونه كذلك بزعم المستفتي، أم لا؟ نسب إلى جماعة اعتبار الاجتهاد فيه، بدعوى أنه المتبادر من النص، وفيه نظر نعم، الظاهر اعتبار كونه أهلا للافتاء بزعم المستفتي، إذ الظاهر من النص أنه إنما قص ظفره مستندا إلى فتوى المفتي وكان قد تركه قبلها، ومعلوم أنه إنما يستند إليها إذا كان بزعمه أهلا لذلك، فما عن ثاني الشهيدين في المسالك من استظهار صلاحيته للافتاء بزعم المستفتي هو الصحيح.
وهل يثبت الحكم لو نقل شخص فتوى المفتي فقصه فأدماه، أم لا؟ الظاهر هو الثاني، لاختصاص النص بالمفتي، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود، كما أنه لا يتعدى إلى الافتاء بسائر المحظورات كما لو أفتاه بحلق الرأس فحلق فأدماه، لاختصاص النص بالفتوى بالقص.
ولو تعدد المفتي، فإن كان على وجه التعاقب كان الدم على الأول خاصة، فإنه السبب في الادماء، وهو الظاهر من النص.
وإن كان الافتاء دفعة، فهل على كل واحد منهم دم كما عن القواعد وغيرها.
أم على الجميع دم واحد يوزع عليهم كما قواه في الجواهر؟ وجهان، أقواهما الأول،