____________________
وأما الحكم الثاني: فقد استدل له بوجوه:
1 - مفهوم صحيح حريز، فإنه يدل على أن لزوم الدم منوط بنتف الإبطين، ومقتضاه عدم لزومه مع نتف أحدهما، وحيث إن الاجماع قائم على لزوم شئ، إما الدم أو اطعام ثلاثة مساكين، فيتعين الثاني، ولا يرد عليه ما عن الذخيرة: من أن الشرط لوروده مورد الغالب لا مفهوم له، فإن ذلك لا يمنع عن المفهوم، بل يرد عليه أن الشرط لم يظهر كونه نتف الإبطين أو نتف الإبط مطلقا الشامل لنتف إحداهما، لاختلاف النقل كما مر.
2 - إن النصوص الدالة على لزوم الدم في الإبط منصرفة إلى ما هو الغالب وهو نتفهما معا، فلا دليل على لزوم الدم في نتف إحداهما، فبضميمة الاجماع المتقدم يحكم بثبوت الحكم الآخر.
وفيه: ما حقق في محله من أن الانصراف الناشئ عن غلبة وجود فرد، لا يصلح أن يكون مقيدا للاطلاق.
3 - الاجماع المنقول وفيه: أنه ليس بحجة مع معلومية المدرك.
4 - خبر عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين (1).
وأورد عليه بضعف السند، لأن الراوي عن عبد الله محمد بن عبد الله بن هلال، وهو مهمل.
وفيه: أن ضعفه منجبر بالعمل، فإنه عمل به الأصحاب حتى مثل الحلي وابن زهرة اللذين لا يعملان حتى بالأخبار الآحاد الصحيحة فضلا عن الضعفة، إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعية.
1 - مفهوم صحيح حريز، فإنه يدل على أن لزوم الدم منوط بنتف الإبطين، ومقتضاه عدم لزومه مع نتف أحدهما، وحيث إن الاجماع قائم على لزوم شئ، إما الدم أو اطعام ثلاثة مساكين، فيتعين الثاني، ولا يرد عليه ما عن الذخيرة: من أن الشرط لوروده مورد الغالب لا مفهوم له، فإن ذلك لا يمنع عن المفهوم، بل يرد عليه أن الشرط لم يظهر كونه نتف الإبطين أو نتف الإبط مطلقا الشامل لنتف إحداهما، لاختلاف النقل كما مر.
2 - إن النصوص الدالة على لزوم الدم في الإبط منصرفة إلى ما هو الغالب وهو نتفهما معا، فلا دليل على لزوم الدم في نتف إحداهما، فبضميمة الاجماع المتقدم يحكم بثبوت الحكم الآخر.
وفيه: ما حقق في محله من أن الانصراف الناشئ عن غلبة وجود فرد، لا يصلح أن يكون مقيدا للاطلاق.
3 - الاجماع المنقول وفيه: أنه ليس بحجة مع معلومية المدرك.
4 - خبر عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين (1).
وأورد عليه بضعف السند، لأن الراوي عن عبد الله محمد بن عبد الله بن هلال، وهو مهمل.
وفيه: أن ضعفه منجبر بالعمل، فإنه عمل به الأصحاب حتى مثل الحلي وابن زهرة اللذين لا يعملان حتى بالأخبار الآحاد الصحيحة فضلا عن الضعفة، إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعية.