____________________
فعله متعمدا فعليه دم شاة (1) وخبر سليمان بن العيص عن أبي عبد الله عن المحرم يلبس القميص متعمدا، قال عليه السلام: عليه دم (2) ونحوهما غيرهما.
فلا اشكال في الحكم، بل لا كلام في أنه تجب الشاة (وإن كان) اللبس (لضرورة) ويشهد به - مضافا إلى اطلاق صحيح زرارة وخبر سليمان - صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال عليه السلام: عليه لكل صنف منها فداء (3).
والايراد على الأول بأنه مع الضرورة يكون اللباس مما ينبغي لبسه لا مما لا ينبغي، وعلى الأخير بأنه في الضرورة إلى لبس ثياب متعددة ولا يشمل الاضطرار إلى لبس ثوب واحد، في غير محله، فإن صحيح زرارة تضمن قوله: ففعل ذلك ناسيا، فيعلم أن المراد من قوله: لا ينبغي له لبسه، أنه لا ينبغي له لبسه في حال العمد والاختيار، وبعبارة أخرى الثوب الذي يكون موضوعا للحرمة ولو في بعض الحالات.
وأما الأخير وإن كان في الثياب المختلفة إلا أن من الضروري عدم الفرق بينها وبين ثوب واحد، بل ظاهر قوله عليه السلام: لكل صنف منها فداء، أن الموضوع للكفارة هو كل ثوب وحده من حيث هو.
وأما الآية الكريمة (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (4) التي استدل بها في المقام، بدعوى أن المراد منها من كان منكم فلبس أو تطيب أو حلق، فهي أجنبية عن المقام بل مختصة بحلق
فلا اشكال في الحكم، بل لا كلام في أنه تجب الشاة (وإن كان) اللبس (لضرورة) ويشهد به - مضافا إلى اطلاق صحيح زرارة وخبر سليمان - صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال عليه السلام: عليه لكل صنف منها فداء (3).
والايراد على الأول بأنه مع الضرورة يكون اللباس مما ينبغي لبسه لا مما لا ينبغي، وعلى الأخير بأنه في الضرورة إلى لبس ثياب متعددة ولا يشمل الاضطرار إلى لبس ثوب واحد، في غير محله، فإن صحيح زرارة تضمن قوله: ففعل ذلك ناسيا، فيعلم أن المراد من قوله: لا ينبغي له لبسه، أنه لا ينبغي له لبسه في حال العمد والاختيار، وبعبارة أخرى الثوب الذي يكون موضوعا للحرمة ولو في بعض الحالات.
وأما الأخير وإن كان في الثياب المختلفة إلا أن من الضروري عدم الفرق بينها وبين ثوب واحد، بل ظاهر قوله عليه السلام: لكل صنف منها فداء، أن الموضوع للكفارة هو كل ثوب وحده من حيث هو.
وأما الآية الكريمة (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (4) التي استدل بها في المقام، بدعوى أن المراد منها من كان منكم فلبس أو تطيب أو حلق، فهي أجنبية عن المقام بل مختصة بحلق