____________________
محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (1).
ومنها مرسل المفيد، قال عليه السلام: كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله تعالى (2).
ومنها: المروي في قرب الإسناد للحميري: لكل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت (3) وبمضمونها بعض نصوص أخر.
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على وجوب الشاة في أكل الطعام المطيب والتدهين بالمطيب متعمدا، لصحيحي زرارة وخبري ابن عمار وقرب الإسناد، لأخصية الأولين عن سائر الأخبار المخالفة لهما، وكذا في استعمال ما يحرم استعماله من الطيب - وقد تقدم المختار في المطيب - لخبر قرب الإسناد المنجبر ضعفه بالشهرة ولا تجب في غير ذلك: أما في استعمال غير الخمسة من الطيب فلما مر في مبحث حرمة التطيب من انحصار الطيب في الخمسة، وأما في صورتي الجهل والنسيان فلصحيحي زرارة المتقدمين.
نعم، يستحب التصدق بما ورد في الأخبار فيما عدا ما ذكر، للأخبار المتقدمة المحمولة على الندب للاجماع، ولما ذكر.
(ولا بأس بخلوق الكعبة) كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
ومنها مرسل المفيد، قال عليه السلام: كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله تعالى (2).
ومنها: المروي في قرب الإسناد للحميري: لكل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت (3) وبمضمونها بعض نصوص أخر.
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على وجوب الشاة في أكل الطعام المطيب والتدهين بالمطيب متعمدا، لصحيحي زرارة وخبري ابن عمار وقرب الإسناد، لأخصية الأولين عن سائر الأخبار المخالفة لهما، وكذا في استعمال ما يحرم استعماله من الطيب - وقد تقدم المختار في المطيب - لخبر قرب الإسناد المنجبر ضعفه بالشهرة ولا تجب في غير ذلك: أما في استعمال غير الخمسة من الطيب فلما مر في مبحث حرمة التطيب من انحصار الطيب في الخمسة، وأما في صورتي الجهل والنسيان فلصحيحي زرارة المتقدمين.
نعم، يستحب التصدق بما ورد في الأخبار فيما عدا ما ذكر، للأخبار المتقدمة المحمولة على الندب للاجماع، ولما ذكر.
(ولا بأس بخلوق الكعبة) كما تقدم الكلام فيه مفصلا.