____________________
علي بن رئاب عن أبي بصير نحوه، إلا أنه قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام.
والمشهور أخذوا بالأول، وفي المستند: ولكن لا دلالة له على لزوم الشاة في أظفار الرجلين خاصة، ولكن يمكن أن يقال: إن قوله في ذيل الخبر: وإن كان فعله متفرقا فعليه دمان، يشهد بذلك إذ لو فرضنا أنه قلم أضافير رجليه أولا ثم أظافير يديه بعد ساعة ثبت بحكم الصحيح دم شاة لقص أظافير الرجلين، ولا يحتمل دخل قص أظافير اليدين بعد ساعة في ذلك، وهو واضح.
وخبر الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره، قال: عليه مد في كل إصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة (1) ونحوهما غيرهما.
ومنها: ما يدل على أن في تقليم الأظفار متعمدا دم، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (2).
وخبره الآخر عنه عليه السلام: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (3).
ولكن يقيد اطلاق هذه الطائفة بما تقدم من النصوص، كما أن اطلاق تلك الطائفة من حيث العموم للعالم العامد وغيره يقيد بهذه النصوص، فيثبت ما اختاره المشهور.
ومنها: ما يدل على أن في تقليم خمسة من الأظافير دم شاة، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره، قال عليه السلام:
يتصدق بكف من الطعام، قلت: فاثنتين؟ قال عليه السلام كفين، قلت: فثلاثة؟ قال
والمشهور أخذوا بالأول، وفي المستند: ولكن لا دلالة له على لزوم الشاة في أظفار الرجلين خاصة، ولكن يمكن أن يقال: إن قوله في ذيل الخبر: وإن كان فعله متفرقا فعليه دمان، يشهد بذلك إذ لو فرضنا أنه قلم أضافير رجليه أولا ثم أظافير يديه بعد ساعة ثبت بحكم الصحيح دم شاة لقص أظافير الرجلين، ولا يحتمل دخل قص أظافير اليدين بعد ساعة في ذلك، وهو واضح.
وخبر الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره، قال: عليه مد في كل إصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة (1) ونحوهما غيرهما.
ومنها: ما يدل على أن في تقليم الأظفار متعمدا دم، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (2).
وخبره الآخر عنه عليه السلام: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (3).
ولكن يقيد اطلاق هذه الطائفة بما تقدم من النصوص، كما أن اطلاق تلك الطائفة من حيث العموم للعالم العامد وغيره يقيد بهذه النصوص، فيثبت ما اختاره المشهور.
ومنها: ما يدل على أن في تقليم خمسة من الأظافير دم شاة، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره، قال عليه السلام:
يتصدق بكف من الطعام، قلت: فاثنتين؟ قال عليه السلام كفين، قلت: فثلاثة؟ قال