____________________
منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه (1).
ومنها: صحيح ابن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال عليه السلام: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه (1).
ومرسل حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يمس المحرم شيئا من الطيب، ولا الريحان، ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته (2) ومثله صحيحه عن الإمام الصادق عليه السلام (3) وصحيح ابن عمار عنه عليه السلام في حديث: فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع (4).
ومنها: خبر الحسن بن زياد عنه عليه السلام في الأشنان فيه الطيب يغسل به اليد والغاسل محرم: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم، فاعزلوا الذي لا يحتاجون إليه، وقال: تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك (5) ونحوه خبره الآخر (6).
ومنها صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: من نتف إبطه، أو قلم ظفره.
أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، وهو
ومنها: صحيح ابن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال عليه السلام: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه (1).
ومرسل حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يمس المحرم شيئا من الطيب، ولا الريحان، ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته (2) ومثله صحيحه عن الإمام الصادق عليه السلام (3) وصحيح ابن عمار عنه عليه السلام في حديث: فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع (4).
ومنها: خبر الحسن بن زياد عنه عليه السلام في الأشنان فيه الطيب يغسل به اليد والغاسل محرم: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم، فاعزلوا الذي لا يحتاجون إليه، وقال: تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك (5) ونحوه خبره الآخر (6).
ومنها صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: من نتف إبطه، أو قلم ظفره.
أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، وهو