____________________
بشهوة ففي صورة الامناء هما متوافقتان فيعمل بهما، وأما بالنسبة إلى التقبيل بشهوة بدون الامناء فالطائفة الثالثة بمفهوم الشرط تدل على عدم ثبوت البدنة فيه، والأولى تدل بالمنطوق على ثبوتها، والنسبة إما عموم مطلق من جهة التصريح بعدم الانزال في خبر علي وغلبة كون التقبيل بشهوة، أو عموم من وجه بناءا على كون التقبيل قد يكون بشهوة وقد يكون بغير شهوة، وعلى التقديرين تقدم تلك الطائفة، أما على الأول فواضح، وأما على الثاني فلكونها أظهر، وعلى فرض التساوي والرجوع إلى المرجحات فالترجيح معها كما لا يخفى، فما عليه الأكثر أظهر.
والنصوص مختصة بتقبيل الرجل امرأته، إما العكس وتقبيل الرجل الأجنبية أو الغلام، فالنصوص غير شاملة لهما والمناط غير محرز والأصل يقتضي عدم ثبوت الكفارة.
3 - لو سمع كلام امرأة من خلف الحائط وهو محرم فتشاها حتى أنزل ليس عليه شئ لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
كما أنه لو استمع على من يجامع فأمنى لم يلزمه شئ، لموثق سماعة عنه عليه السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال عليه السلام: ليس عليه شئ (2).
واستثنى ثاني الشهيدين من الموردين معتاد الامناء بذلك، لأنه حينئذ من الاستمناء، ولكن قد عرفت أن الاستمناء مطلقا لا يوجب الكفارة، فراجع، وعن الأصحاب أنه يعتبر في عدم النظر، فإن أرادوا بذلك النظر إلى المجامعة فهو متين لما تقدم في النظر، وإن أرادوا به النظر إلى الفاعل - كما صرح به في محكي المهذب - فلا دليل عليه.
والنصوص مختصة بتقبيل الرجل امرأته، إما العكس وتقبيل الرجل الأجنبية أو الغلام، فالنصوص غير شاملة لهما والمناط غير محرز والأصل يقتضي عدم ثبوت الكفارة.
3 - لو سمع كلام امرأة من خلف الحائط وهو محرم فتشاها حتى أنزل ليس عليه شئ لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
كما أنه لو استمع على من يجامع فأمنى لم يلزمه شئ، لموثق سماعة عنه عليه السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال عليه السلام: ليس عليه شئ (2).
واستثنى ثاني الشهيدين من الموردين معتاد الامناء بذلك، لأنه حينئذ من الاستمناء، ولكن قد عرفت أن الاستمناء مطلقا لا يوجب الكفارة، فراجع، وعن الأصحاب أنه يعتبر في عدم النظر، فإن أرادوا بذلك النظر إلى المجامعة فهو متين لما تقدم في النظر، وإن أرادوا به النظر إلى الفاعل - كما صرح به في محكي المهذب - فلا دليل عليه.