____________________
أظهرهما الثاني، فإن الموضوع لوجوب الشاة في الصحيح أظافير يديه وأظافير يديه ورجليه، وهي لا تشمل الفرض قطعا، والموضوع في خبر الحلبي أظافيره عشرتها لا عشرة أظافير، والتعبير الأول ظاهر في العشرة من عضو واحد، ولو سلم شمول الخبر له يقع التعارض بينه وبين الصحيح، والترجيح مع الصحيح كما لا يخفى.
4 - لو كان له إصبع زايدة في اليد أو الرجل، فهل ثبوت الشاة يتوقف على قص ظفرها أيضا، أم لا؟ الظاهر ذلك، فإن صحيح أبي بصير أخذ فيه أظافير اليدين والرجلين، وانصرافه إلى المتعارف قد عرفت ما فيه، إلا أن خبر الحلبي يدل على عدم توقفه عليه، ولكنه ضعيف مع أن النسبة بينه وبين الصحيح عموم من وجه فيقدم الصحيح، أضف إليه أن قوله: أظافيره عشرتها، ظاهر في ا رادة جميع الأصابع، والتعبير بعشرتها للغلبة، وبما ذكرناه ظهر أيضا أن من له يد ناقصة إصبعا، لو قص ماله من الأظافير وإن كانت تسعة يثبت الدم.
5 - لا فرق في وجوب الدم بين ما لو تخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة وعدمه، لاطلاق النص فما قيل من أنه لو خلل التكفير تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع، لأنه المتبادر من النص والفتوى، غير تام.
6 - (و) لو أفتى أحد بتقليم ظفر المحرم، ف (على المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة) بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر.
ويشهد به خبر إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام، قلت له: إن رجلا أحرم فقلم أظفاره، وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة (1) وهو وإن كان ضعيفا بزكريا المؤمن، لكنه ينجبر ضعفه بالعمل.
4 - لو كان له إصبع زايدة في اليد أو الرجل، فهل ثبوت الشاة يتوقف على قص ظفرها أيضا، أم لا؟ الظاهر ذلك، فإن صحيح أبي بصير أخذ فيه أظافير اليدين والرجلين، وانصرافه إلى المتعارف قد عرفت ما فيه، إلا أن خبر الحلبي يدل على عدم توقفه عليه، ولكنه ضعيف مع أن النسبة بينه وبين الصحيح عموم من وجه فيقدم الصحيح، أضف إليه أن قوله: أظافيره عشرتها، ظاهر في ا رادة جميع الأصابع، والتعبير بعشرتها للغلبة، وبما ذكرناه ظهر أيضا أن من له يد ناقصة إصبعا، لو قص ماله من الأظافير وإن كانت تسعة يثبت الدم.
5 - لا فرق في وجوب الدم بين ما لو تخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة وعدمه، لاطلاق النص فما قيل من أنه لو خلل التكفير تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع، لأنه المتبادر من النص والفتوى، غير تام.
6 - (و) لو أفتى أحد بتقليم ظفر المحرم، ف (على المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة) بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر.
ويشهد به خبر إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام، قلت له: إن رجلا أحرم فقلم أظفاره، وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة (1) وهو وإن كان ضعيفا بزكريا المؤمن، لكنه ينجبر ضعفه بالعمل.