____________________
عليه السلام: ثلاث أكف، كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان (1) ونحوه مرسله عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام (2).
وقد استدل الإسكافي بهذين الخبرين على ما اختاره من أن في الخمسة دما، كما أنه استدل لما اختاره من أن في كل ظفر مدا أو قيمته بأنه مقتضى الجمع بين نقلي خبر أبي بصير المتقدم.
ولكن يرد على الاستدلال بهذين الخبرين أن الأول منهما في الناسي الذي لا يجب عليه الكفارة اجماعا ونصا، مع أنه والثاني - الذي هو مرسل لا جابر له - تضمنا التقدير بالكف من الطعام، ولم يفت به الأصحاب، فإما أن يحملان على التقية لأنهما موافقان لمذهب أبي حنيفة، أو على الاستحباب.
وأما الاستدلال الثاني فيرده أن النقلين ليسا روايتين كي يجمع بينهما بما ذكر، بل هما رواية واحدة نقلت بنحوين، فمقتضى القاعدة هو الاحتياط، ولكن قد عرفت أن الشهرة بل الاجماع يعضد النقل الأول، وهو المعتمد.
ثم إنه استدل للجزء الأول مما حكم به الحلبي بصحيح حريز ومرسله، ولجزئه الثاني بأنه أراد بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسة أمداد، فيوافق المشهور.
ومنها: ما يدل على وجوب قبضة من طعام مكان قص كل ظفر، كصحيح معاوية بن عمار - أو حسنه - عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال عليه السلام: لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه
وقد استدل الإسكافي بهذين الخبرين على ما اختاره من أن في الخمسة دما، كما أنه استدل لما اختاره من أن في كل ظفر مدا أو قيمته بأنه مقتضى الجمع بين نقلي خبر أبي بصير المتقدم.
ولكن يرد على الاستدلال بهذين الخبرين أن الأول منهما في الناسي الذي لا يجب عليه الكفارة اجماعا ونصا، مع أنه والثاني - الذي هو مرسل لا جابر له - تضمنا التقدير بالكف من الطعام، ولم يفت به الأصحاب، فإما أن يحملان على التقية لأنهما موافقان لمذهب أبي حنيفة، أو على الاستحباب.
وأما الاستدلال الثاني فيرده أن النقلين ليسا روايتين كي يجمع بينهما بما ذكر، بل هما رواية واحدة نقلت بنحوين، فمقتضى القاعدة هو الاحتياط، ولكن قد عرفت أن الشهرة بل الاجماع يعضد النقل الأول، وهو المعتمد.
ثم إنه استدل للجزء الأول مما حكم به الحلبي بصحيح حريز ومرسله، ولجزئه الثاني بأنه أراد بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسة أمداد، فيوافق المشهور.
ومنها: ما يدل على وجوب قبضة من طعام مكان قص كل ظفر، كصحيح معاوية بن عمار - أو حسنه - عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال عليه السلام: لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه