____________________
الواجب أولا هو البدنة للموسر ثم بقرة ثم شاة، واطلاق الصحيح بأن عليه دما يقيد بما تضمنه الموثق.
الثالثة: ما يدل على أن من نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة، كصحيح زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال عليه السلام: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة (1).
والجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي حمل أو فيه على التخيير المجامع للترتيب، إما لكونه مطلقا والموثق مقيدا، أو لأنه ظاهر في التخيير غير المجامع للترتيب، والموثق صريح في الترتيب.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المقنع من الفتوى بما هو ظاهر صحيح زرارة، وتبعه بعض متأخري المتأخرين، كما أنه ظهر ضعف ما عن ابن حمزة من إلغاء الشاة، وأما ما عن المفيد وسلار وابن زهرة، من أنه إن عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام، فلم نجد ما يدل عليه بالخصوص، واستدل له تارة بأنه أصل عام، وأخرى بفحوى قيامه مقامها في كفارة الصيد ولو بعد العجز عن اطعام عشرة مساكين ولكن الأول غير ثابت بنحو العموم، والتعدي عن كفارة الصيد يتوقف على دليل مفقود.
فالأظهر عدم وجوب شئ عليه مع العجز عن الشاة.
ومقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين قصد الامناء وعدمه، وبين النظر بشهوة أولا، ولا بين معتاد الامناء وغيره، فما عن الشهيد الثاني في المسالك من أنه إذا قصد الامناء أو كان معتاد الامناء فيلحقه حكم الاستمناء، في غير محله، لما عرفت من اختصاص حكم الاستمناء بالمورد الخاص.
وظاهر النص أن المدار على صدق الموسر والمتوسط والفقير، ففي المفاهيم الثلاثة يرجع إلى العرف، وإن كان ذلك غير حال عن الاشكال كما تقدم في نظائر
الثالثة: ما يدل على أن من نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة، كصحيح زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال عليه السلام: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة (1).
والجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي حمل أو فيه على التخيير المجامع للترتيب، إما لكونه مطلقا والموثق مقيدا، أو لأنه ظاهر في التخيير غير المجامع للترتيب، والموثق صريح في الترتيب.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المقنع من الفتوى بما هو ظاهر صحيح زرارة، وتبعه بعض متأخري المتأخرين، كما أنه ظهر ضعف ما عن ابن حمزة من إلغاء الشاة، وأما ما عن المفيد وسلار وابن زهرة، من أنه إن عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام، فلم نجد ما يدل عليه بالخصوص، واستدل له تارة بأنه أصل عام، وأخرى بفحوى قيامه مقامها في كفارة الصيد ولو بعد العجز عن اطعام عشرة مساكين ولكن الأول غير ثابت بنحو العموم، والتعدي عن كفارة الصيد يتوقف على دليل مفقود.
فالأظهر عدم وجوب شئ عليه مع العجز عن الشاة.
ومقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين قصد الامناء وعدمه، وبين النظر بشهوة أولا، ولا بين معتاد الامناء وغيره، فما عن الشهيد الثاني في المسالك من أنه إذا قصد الامناء أو كان معتاد الامناء فيلحقه حكم الاستمناء، في غير محله، لما عرفت من اختصاص حكم الاستمناء بالمورد الخاص.
وظاهر النص أن المدار على صدق الموسر والمتوسط والفقير، ففي المفاهيم الثلاثة يرجع إلى العرف، وإن كان ذلك غير حال عن الاشكال كما تقدم في نظائر