____________________
يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك، ونظر إلى فرجها، قال عليه السلام:
لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر (1).
ومنها: ما يدل على أن النظر إليها بشهوة مع الامناء موجب للكفارة، كحسن مسمع، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار، إن حال المحرم ضيقة، إلى أن قال: ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (2).
ومنها: ما يدل على أن النظر إليها بشهوة لا يوجب الكفارة ولو أمنى، كموثق إسحاق في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال عليه السلام: ليس عليه شئ (3).
والتحقيق أن يقال: إن صدر صحيح معاوية يقيد اطلاق الطائفة الثانية فتختص بالأجنبية، ثم ذيله يقيد صدره فيختص الصدر بالنظر بغير شهوة، وإن كان حينئذ في قوله: ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، اشكال، وعلى أي تقدير الذيل الدال على أن النظر بشهوة المؤدي إلى الامناء موجب للكفارة لا اشكال فيه، ويوافقه الطائفة الرابعة، والطائفة الثالثة تدل على أن النظر المجرد بدون الامناء لا يوجب الكفارة.
فالجمع بين هذه النصوص يقتضي البناء على أن النظر بنفسه لا يوجب الكفارة، والنظر مع الامناء إذا كان بغير شهوة فكذلك، وإن كان بشهوة فهو موجب للكفارة، ويعارضها حينئذ الطائفة الخامسة ولكنها مطلقة من حيث إن نفي الشئ
لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر (1).
ومنها: ما يدل على أن النظر إليها بشهوة مع الامناء موجب للكفارة، كحسن مسمع، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار، إن حال المحرم ضيقة، إلى أن قال: ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (2).
ومنها: ما يدل على أن النظر إليها بشهوة لا يوجب الكفارة ولو أمنى، كموثق إسحاق في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال عليه السلام: ليس عليه شئ (3).
والتحقيق أن يقال: إن صدر صحيح معاوية يقيد اطلاق الطائفة الثانية فتختص بالأجنبية، ثم ذيله يقيد صدره فيختص الصدر بالنظر بغير شهوة، وإن كان حينئذ في قوله: ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، اشكال، وعلى أي تقدير الذيل الدال على أن النظر بشهوة المؤدي إلى الامناء موجب للكفارة لا اشكال فيه، ويوافقه الطائفة الرابعة، والطائفة الثالثة تدل على أن النظر المجرد بدون الامناء لا يوجب الكفارة.
فالجمع بين هذه النصوص يقتضي البناء على أن النظر بنفسه لا يوجب الكفارة، والنظر مع الامناء إذا كان بغير شهوة فكذلك، وإن كان بشهوة فهو موجب للكفارة، ويعارضها حينئذ الطائفة الخامسة ولكنها مطلقة من حيث إن نفي الشئ