____________________
4 - ما عن المفيد والسيد والصدوق في المقنع، وهو وجوب البدنة مطلقا.
5 - وجوب الشاة مطلقا، نسب إلى الصدوق في الفقيه.
أما النصوص فهي طوائف:
الأولى: ما يدل على ثبوت البدنة مطلقا، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام - في حديث - قلت: فإن قبل؟ قال عليه السلام: هذا أشد ينحر بدنة (1).
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال عليه السلام: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها (2) ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما يدل على ثبوت الدم عليه الظاهر في إرادة الشاة، كخبر العلاء بن فضيل عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر، فقبلها، قال عليه السلام: يهريق دما، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما (3) ونحوه خبر زرارة (4).
الثالثة: ما يدل على لزوم البدنة مع كون التقبيل بشهوة في صورة الامناء، ولزوم الشاة مع كونه بدون الشهوة، كحسن مسمع أبي سيار عنه عليه السلام: يا أبا سيار، إن حال المحرم ضيقة، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله (5) الحديث.
لا اشكال في تقييد اطلاق الطائفة الثانية بالثالثة، وأما اطلاق الطائفة الأولى فبالنسبة إلى التقبيل بغير شهوة يقيد اطلاقها بالثالثة أيضا، وأما بالنسبة إلى التقبيل
5 - وجوب الشاة مطلقا، نسب إلى الصدوق في الفقيه.
أما النصوص فهي طوائف:
الأولى: ما يدل على ثبوت البدنة مطلقا، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام - في حديث - قلت: فإن قبل؟ قال عليه السلام: هذا أشد ينحر بدنة (1).
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال عليه السلام: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها (2) ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما يدل على ثبوت الدم عليه الظاهر في إرادة الشاة، كخبر العلاء بن فضيل عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر، فقبلها، قال عليه السلام: يهريق دما، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما (3) ونحوه خبر زرارة (4).
الثالثة: ما يدل على لزوم البدنة مع كون التقبيل بشهوة في صورة الامناء، ولزوم الشاة مع كونه بدون الشهوة، كحسن مسمع أبي سيار عنه عليه السلام: يا أبا سيار، إن حال المحرم ضيقة، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله (5) الحديث.
لا اشكال في تقييد اطلاق الطائفة الثانية بالثالثة، وأما اطلاق الطائفة الأولى فبالنسبة إلى التقبيل بغير شهوة يقيد اطلاقها بالثالثة أيضا، وأما بالنسبة إلى التقبيل