____________________
أو مسها بغير شهوة، فأمنى أو أمذى، فليس عليه شئ (1) ونحوها غيرها.
أما كون الكفارة هي الشاة، فيشهد به حسنا مسمع والحلبي وغيرهما من الأخبار.
واستدل لما ذهب إليه ابن حمزة بقوله عليه السلام في صحيح معاوية المتقدم:
فعليه دم.
وفيه: أنه مطلق يقيد اطلاقه بغيره من النصوص.
واستدل للقول الثالث بما في ذيل صحيح معاوية - المتقدم - في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال عليه السلام: عليه بدنة وبأنه أفحش من النظر الذي فيه بدنة.
وفي الجواهر، قلت: بل ظاهر الصحيح المزبور اعتبار النظر والنزول بشهوة حتى ينزل لا النزول خاصة، وحينئذ فالبدنة للنظر، انتهى.
وفيه: أن ظاهر الخبر بقرينة كلمة (أو) النزول خاصة بدون النظر، فالحق أن يقال: إنه لاعراض الأصحاب عنه وعدم افتائهم به لا يصلح مدركا للحكم الشرعي، وإن كان القول بالتخيير غير بعيد.
2 - من قبل امرأته، ففيه أقوال:
1 - أنه إن كان بغير شهوة كان عليه شاة، ولو كان بشهوة كان عليه جزور، وهو المحكي عن النهاية والمبسوط والتحرير والدروس وغيرها، بل نسب إلى الأكثر.
2 - تقييد ثبوت الكفارة بصورة الامناء، كما عن سلار وابن سعيد، وإن أطلق أولهما وجوبها بالتقبيل، وقيده ثانيهما بالشهوة.
3 - ما عن الحلي، وهو أنه إن كان بغير شهوة فعليه دم، وإن كان بشهوة ولم يمن فعليه دم شاة، وإن أمنى كان عليه جزور.
أما كون الكفارة هي الشاة، فيشهد به حسنا مسمع والحلبي وغيرهما من الأخبار.
واستدل لما ذهب إليه ابن حمزة بقوله عليه السلام في صحيح معاوية المتقدم:
فعليه دم.
وفيه: أنه مطلق يقيد اطلاقه بغيره من النصوص.
واستدل للقول الثالث بما في ذيل صحيح معاوية - المتقدم - في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال عليه السلام: عليه بدنة وبأنه أفحش من النظر الذي فيه بدنة.
وفي الجواهر، قلت: بل ظاهر الصحيح المزبور اعتبار النظر والنزول بشهوة حتى ينزل لا النزول خاصة، وحينئذ فالبدنة للنظر، انتهى.
وفيه: أن ظاهر الخبر بقرينة كلمة (أو) النزول خاصة بدون النظر، فالحق أن يقال: إنه لاعراض الأصحاب عنه وعدم افتائهم به لا يصلح مدركا للحكم الشرعي، وإن كان القول بالتخيير غير بعيد.
2 - من قبل امرأته، ففيه أقوال:
1 - أنه إن كان بغير شهوة كان عليه شاة، ولو كان بشهوة كان عليه جزور، وهو المحكي عن النهاية والمبسوط والتحرير والدروس وغيرها، بل نسب إلى الأكثر.
2 - تقييد ثبوت الكفارة بصورة الامناء، كما عن سلار وابن سعيد، وإن أطلق أولهما وجوبها بالتقبيل، وقيده ثانيهما بالشهوة.
3 - ما عن الحلي، وهو أنه إن كان بغير شهوة فعليه دم، وإن كان بشهوة ولم يمن فعليه دم شاة، وإن أمنى كان عليه جزور.