____________________
المسألة، فالأولى الحمل على الترتيب، فتجب البدنة على القادر عليها، فإن عجز عنها فالبقرة، وإن عجز عنها فالشاة، كما عن المصنف والشهيد القطع بذلك.
(ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه، وإن كان بشهوة فأمنى فجزور) والمراد به البدنة، بلا خلاف في الحكمين، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه، وعن المفيد والمرتضى عدم الكفارة مطلقا.
والنصوص مختلفة:
منها: ما يدل على نفي الكفارة مطلقا، كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال عليه السلام: لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال عليه السلام: عليه بدنة (1).
ومنها: ما يدل على ثبوت الكفارة مطلقا، كموثق أبي بصير - المتقدم - قلت له:
رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى، قال عليه السلام: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: أما أني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له (2) فإن اطلاقه يشمل امرأته أيضا، وما فيه من التعليل لا يصلح لاختصاصه بالأجنبية، لأنه يمكن أن تجري العلة في الزوجة من جهة عدم الحلية لأجل الاحرام فلا مقيد للصدر، وتنكير المرأة يمكن أن يكون لأجل إفادة الاطلاق.
ومنها: ما يدل على أن النظر خاصة لا يترتب عليه الكفارة، كحسن علي بن
(ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه، وإن كان بشهوة فأمنى فجزور) والمراد به البدنة، بلا خلاف في الحكمين، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه، وعن المفيد والمرتضى عدم الكفارة مطلقا.
والنصوص مختلفة:
منها: ما يدل على نفي الكفارة مطلقا، كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال عليه السلام: لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال عليه السلام: عليه بدنة (1).
ومنها: ما يدل على ثبوت الكفارة مطلقا، كموثق أبي بصير - المتقدم - قلت له:
رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى، قال عليه السلام: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: أما أني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له (2) فإن اطلاقه يشمل امرأته أيضا، وما فيه من التعليل لا يصلح لاختصاصه بالأجنبية، لأنه يمكن أن تجري العلة في الزوجة من جهة عدم الحلية لأجل الاحرام فلا مقيد للصدر، وتنكير المرأة يمكن أن يكون لأجل إفادة الاطلاق.
ومنها: ما يدل على أن النظر خاصة لا يترتب عليه الكفارة، كحسن علي بن