____________________
المقدار من التفاوت أوجب اختلافهما في هذا الحكم، وعليه فلا يمكن التمسك بذلك.
ثانيها: تنقيح المناط، وهو كما ترى.
ثالثها: صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر، قال عليه السلام: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما (1) الحديث إذ الخوف من تطرق الفساد إلى الحج بالجماع بعد السعي قبل التقصير، ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي، وفيه: أنه بمقتضى النصوص - منها الصحيحة - الجماع بعد السعي لا يوجب الفساد قطعا، فكيف يثلم به الحج! والفحوى إنما يتمسك بها مع ثبوت الحكم في الأصل وإلا فلا.
رابعها: إن العمرة المتمتع بها من أجزاء حج التمتع، وعليه فالنصوص في المسألة السابقة تشملها، وفيه: أن تلك النصوص مختصة من جهة ما فيها من القرائن بالحج نفسه.
فإذا لا دليل يعتد به على الفساد العمرة المتمتع بها بالجماع في أثناء احرامها، ولكن الاحتياط طريق النجاة.
وعلى فرض فسادها، هل يفسد حجة أيضا أم لا؟ ظاهر الحلبيين وصريح فخر الاسلام والشهيد الثاني البطلان، وقد صرح الشهيد الثاني - على ما نسب إليه - بوجوب اكمال الحج ثم قضائهما، واستدل له بأنهما مرتبطان وفيه: ما أفاده سيد المدارك من أن الارتباط إنما هو بين الصحيح منهما لا الفاسد.
والحق أن يقال: إن وسع الوقت لإنشاء عمرة أخرى في الشهر الداخل، فلا كلام في أنه ينتظر فيعتمر في الشهر الداخل ثم ينشأ الحج، وإن لم يسع الوقت انشاء عمرة أخرى قبل الحج فلا اشكال في فوات حج التمتع.
وهل ينقلب فرضه إلى الافراد أم لا؟ في الجواهر: لا مانع من التزام انقلاب
ثانيها: تنقيح المناط، وهو كما ترى.
ثالثها: صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر، قال عليه السلام: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما (1) الحديث إذ الخوف من تطرق الفساد إلى الحج بالجماع بعد السعي قبل التقصير، ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي، وفيه: أنه بمقتضى النصوص - منها الصحيحة - الجماع بعد السعي لا يوجب الفساد قطعا، فكيف يثلم به الحج! والفحوى إنما يتمسك بها مع ثبوت الحكم في الأصل وإلا فلا.
رابعها: إن العمرة المتمتع بها من أجزاء حج التمتع، وعليه فالنصوص في المسألة السابقة تشملها، وفيه: أن تلك النصوص مختصة من جهة ما فيها من القرائن بالحج نفسه.
فإذا لا دليل يعتد به على الفساد العمرة المتمتع بها بالجماع في أثناء احرامها، ولكن الاحتياط طريق النجاة.
وعلى فرض فسادها، هل يفسد حجة أيضا أم لا؟ ظاهر الحلبيين وصريح فخر الاسلام والشهيد الثاني البطلان، وقد صرح الشهيد الثاني - على ما نسب إليه - بوجوب اكمال الحج ثم قضائهما، واستدل له بأنهما مرتبطان وفيه: ما أفاده سيد المدارك من أن الارتباط إنما هو بين الصحيح منهما لا الفاسد.
والحق أن يقال: إن وسع الوقت لإنشاء عمرة أخرى في الشهر الداخل، فلا كلام في أنه ينتظر فيعتمر في الشهر الداخل ثم ينشأ الحج، وإن لم يسع الوقت انشاء عمرة أخرى قبل الحج فلا اشكال في فوات حج التمتع.
وهل ينقلب فرضه إلى الافراد أم لا؟ في الجواهر: لا مانع من التزام انقلاب