____________________
بدنة ويغتسل، ثم يعود فيطوف أسبوعا (1) وضعف سنده لو كان منجبر بالعمل، وبكون من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه في السند مع أنه حسن.
والمشهور استدلوا بصدره، والايراد عليهم بأنه لا ينفي الكفارة لأن عدم الذكر أعم من عدم الوجوب في غير محله، إذ عدم البيان في موقع الحاجة، سيما مع ذكر وجوبها بالجماع بعد الثلاثة في مقابل الخمسة كالصريح في عدم الوجوب.
وبذلك كله ظهر ضعف القول الثاني، فإنه لا مدرك له سوى اطلاق ما دل على أنه من لم يطف طواف النساء وجامع عليه البدنة، ودعوى ضعف خبر ابن أعين سندا ودلالة، وحيث عرفت صحة سنده وتمامية دلالته، فيقيد اطلاق تلك الأخبار لو شمل اطلاقه أثناء طواف النساء به.
واستدل للقول الثالث بمفهوم قوله في ذيل الخبر: وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، الخ وأورد عليه تارة بأنه يعارضه مفهوم الصدر، وأخرى بأن مفهومه عدم وجوب الكفارة بعد الثلاثة وقبل تجاوز النصف ولا قائل به.
ولكن يرد الأول: إن الصدر غير مشتمل على الشرط، وإنما فرض السائل الخمسة ويرد الثاني: أنه يقيد اطلاقه بالاجماع.
فالأظهر هو القول الثالث، ويؤيده ما دل على أن من زاد على النصف وخرج ناسيا له أن يقرب النساء، إذ لا معنى للكفارة على الفعل المرخص فيه، لاحظ خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل نسي طواف النساء، قال عليه السلام: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف (2)
والمشهور استدلوا بصدره، والايراد عليهم بأنه لا ينفي الكفارة لأن عدم الذكر أعم من عدم الوجوب في غير محله، إذ عدم البيان في موقع الحاجة، سيما مع ذكر وجوبها بالجماع بعد الثلاثة في مقابل الخمسة كالصريح في عدم الوجوب.
وبذلك كله ظهر ضعف القول الثاني، فإنه لا مدرك له سوى اطلاق ما دل على أنه من لم يطف طواف النساء وجامع عليه البدنة، ودعوى ضعف خبر ابن أعين سندا ودلالة، وحيث عرفت صحة سنده وتمامية دلالته، فيقيد اطلاق تلك الأخبار لو شمل اطلاقه أثناء طواف النساء به.
واستدل للقول الثالث بمفهوم قوله في ذيل الخبر: وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، الخ وأورد عليه تارة بأنه يعارضه مفهوم الصدر، وأخرى بأن مفهومه عدم وجوب الكفارة بعد الثلاثة وقبل تجاوز النصف ولا قائل به.
ولكن يرد الأول: إن الصدر غير مشتمل على الشرط، وإنما فرض السائل الخمسة ويرد الثاني: أنه يقيد اطلاقه بالاجماع.
فالأظهر هو القول الثالث، ويؤيده ما دل على أن من زاد على النصف وخرج ناسيا له أن يقرب النساء، إذ لا معنى للكفارة على الفعل المرخص فيه، لاحظ خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل نسي طواف النساء، قال عليه السلام: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف (2)