____________________
السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء (1) وهو وإن اختص بالحرم، لكن بضميمة الاجماع يثبت في غيره، كما لو مات بعد الاحرام قبل دخول الحرم.
ولو لم يمكن الارسال ليس عليه ضمان، لاختصاص الخبر بصورة الامكان.
ولو لم يرسله حتى صار محلا، ولم يكن قد أدخله الحرم، فلا شئ عليه سوى الإثم.
فهل يجب عليه إرساله بعد الاحلال مطلقا، أم لا يجب ذلك، أم يفصل بين ما إذا وجب عليه حال الاحرام بأن كان متذكرا فأهمل، وبين ما إذا لم يكن واجبا عليه، فيجب في الأول دون الثاني؟ وجوه.
مدرك الأول الاستصحاب، وبه يظهر وجه الثالث، فإنه مع عدم وجوبه عليه في حال الاحرام لا يقين سابق فلا يجري الاستصحاب، وحيث إن المختار عندنا عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية، فالأظهر هو الثاني، كما جزم به المصنف في محكي القواعد.
وعلى القول بعدم الوجوب جاز له ذبحه، لعدم المانع عنه، ولو ذبحه ليس عليه ضمان، لعدم الدليل، فما أفاده المصنف - ره - في محكي المنتهى من أن الوجه الضمان ضعيف.
4 - ولو كان له صيد ولم يكن معه بل كان نائيا عنه، لم يزل ملكه عنه، كما عن غير واحد من الأساطين، بل تكرر منهم دعوى نفي الخلاف فيه، ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح جميل، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يكون عند الرجل
ولو لم يمكن الارسال ليس عليه ضمان، لاختصاص الخبر بصورة الامكان.
ولو لم يرسله حتى صار محلا، ولم يكن قد أدخله الحرم، فلا شئ عليه سوى الإثم.
فهل يجب عليه إرساله بعد الاحلال مطلقا، أم لا يجب ذلك، أم يفصل بين ما إذا وجب عليه حال الاحرام بأن كان متذكرا فأهمل، وبين ما إذا لم يكن واجبا عليه، فيجب في الأول دون الثاني؟ وجوه.
مدرك الأول الاستصحاب، وبه يظهر وجه الثالث، فإنه مع عدم وجوبه عليه في حال الاحرام لا يقين سابق فلا يجري الاستصحاب، وحيث إن المختار عندنا عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية، فالأظهر هو الثاني، كما جزم به المصنف في محكي القواعد.
وعلى القول بعدم الوجوب جاز له ذبحه، لعدم المانع عنه، ولو ذبحه ليس عليه ضمان، لعدم الدليل، فما أفاده المصنف - ره - في محكي المنتهى من أن الوجه الضمان ضعيف.
4 - ولو كان له صيد ولم يكن معه بل كان نائيا عنه، لم يزل ملكه عنه، كما عن غير واحد من الأساطين، بل تكرر منهم دعوى نفي الخلاف فيه، ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح جميل، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يكون عند الرجل