____________________
التصرفات الخارجية منها دون الاعتبارية، لعدم كونها تصرفا في الصيد، كما مر مفصلا في مبحث حرمة الطيب على المحرم.
وثالثا: إن غايته الحرمة، وهي لا تقتضي زوال الملكية، كما أنها لا تقتضي فساد المعاملة.
الثاني: إنه لا يملكه ابتداءا، فكذا استدامة.
وفيه: أولا: نمنع الأصل وإن اشتهر، وببالي أنه قد تقدم في بعض الفروع السابقة تحقيقه.
وثانيا: إنه لا دليل على الفرع على فرض ثبوت الأصل إلا القياس.
الثالث: إنه يجب إرساله - كما يأتي - ولو كان باقيا كان له التصرف فيه تصرف الملاك في أموالهم.
وفيه على فرض تسليم الملزوم نمنع الملازمة، لعدم الدليل عليها، وبعبارة أخرى: جواز الامساك من آثار الملكية وقابل للانفكاك عنها كسائر الآثار، مع أنه لو ثبت لزوم الارسال بعنوان الأخرى عن الملك - كما هو لسان الروايات - كان ذلك بنفسه دالا على عدم زوال الملكية، وإلا كان الأمر بالاخراج لغو أو محالا.
الرابع: الاجماع، وقد مر عدم حجية غير التعبدي منه.
فالأظهر عدم زوال الملكية، للأصل والاستصحاب.
2 - يجب عليه إرساله، والظاهر عدم الخلاف فيه، ويشهد له خبر أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه (1).
3 - لو لم يرسله فمات، فضلا عما لو أتلفه، لزم ضمانة كما صرح به غير واحد، وفي المنتهى دعوى الاجماع عليه، لحسن بكر بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه
وثالثا: إن غايته الحرمة، وهي لا تقتضي زوال الملكية، كما أنها لا تقتضي فساد المعاملة.
الثاني: إنه لا يملكه ابتداءا، فكذا استدامة.
وفيه: أولا: نمنع الأصل وإن اشتهر، وببالي أنه قد تقدم في بعض الفروع السابقة تحقيقه.
وثانيا: إنه لا دليل على الفرع على فرض ثبوت الأصل إلا القياس.
الثالث: إنه يجب إرساله - كما يأتي - ولو كان باقيا كان له التصرف فيه تصرف الملاك في أموالهم.
وفيه على فرض تسليم الملزوم نمنع الملازمة، لعدم الدليل عليها، وبعبارة أخرى: جواز الامساك من آثار الملكية وقابل للانفكاك عنها كسائر الآثار، مع أنه لو ثبت لزوم الارسال بعنوان الأخرى عن الملك - كما هو لسان الروايات - كان ذلك بنفسه دالا على عدم زوال الملكية، وإلا كان الأمر بالاخراج لغو أو محالا.
الرابع: الاجماع، وقد مر عدم حجية غير التعبدي منه.
فالأظهر عدم زوال الملكية، للأصل والاستصحاب.
2 - يجب عليه إرساله، والظاهر عدم الخلاف فيه، ويشهد له خبر أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه (1).
3 - لو لم يرسله فمات، فضلا عما لو أتلفه، لزم ضمانة كما صرح به غير واحد، وفي المنتهى دعوى الاجماع عليه، لحسن بكر بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه