فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١١ - الصفحة ١٣٥

____________________
من الوحش في أهله ومن الطير يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأس لا يضره (1).
وصحيح ابن مسلم سأله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد أما وحش وأما الطير، قال عليه السلام: لا بأس (2).
وكما لا يزول ملكه عنه، فهل يجوز ادخاله في ملكه ابتداءا ببيع أو هبة أو إرث وما شاكل أم لا؟
فعن الأكثر أنه لا يدخل في ملكة ومدركه اطلاق الآية الكريمة، وقد عرفت أنها لا تشمل التصرفات الاعتبارية، وإن كان المراد بالصيد فيها الاسم، أو خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن قوم محرمين اشتروا صيد فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها، قال عليه السلام: على كل انسان منهم شاة (3) بدعوى التلازم بين ثبوت الفداء والحرمة، ودلالة النهي عن المعاملة على الفساد.
ولكن لو سلم الأول يكون الثاني غير تام قطعا، مع أن الخبر في الصيد معه لا ما إذا كان نائيا عنه، فالأظهر أنه يدخل في ملكه، وكذلك في الصيد معه، وغايته أنه يكون حراما وعليه الفداء.

1 - الوسائل - باب 34 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - الحديث 1.
2 - الوسائل باب 34 من أبواب كفارات الصيد حديث 4.
3 - الوسائل - باب 18 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 5.
(١٣٥)
مفاتيح البحث: الصيد (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست