____________________
الثاني: ما رواه ثقة الاسلام عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الخاتم إذا اغتسلت قال عليه السلام: حوله من مكانه، وقال في الوضوء: تديره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة (1). وتبعهما في الوجه الثاني بعض المعاصرين.
أقول: مضافا إلى ما تقدم آنفا من كونها من الأمارات ومعه لا يعقل شمول الأدلة للفرض: أنه يرد على الوجه الأول: أن ذكر ما يوجب تقييد اطلاق الأدلة في دليل منفصل غير عزيز في الفقه بل غالب المقيدات مذكورة في دليل منفصل مع كون المطلقات في مقام البيان، وإلا لما انعقد الاطلاق.
ويرد على الوجه الثاني أمران: أحدهما: أن الظاهر كون السؤال والجواب واردين على الخاتم الوسيع الذي يصل الماء تحته قطعا ويكون الجواب دالا على استحباب التحويل والإدارة في الفرض كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن المعتبر: هو مذهب فقهائنا رضوان الله عليهم. ولو أبيت عن ظهور الرواية في ذلك فلا أقل من الاجمال.
الثاني: أنه لو سلم ورودهما في مورد الشك في وصول الماء تحت الخاتم إلا أن الخبر لا يدل على صحة الوضوء والغسل، وإنما يدل على صحة الصلاة وعدم وجوب أعادتها، فتكون الرواية دالة على أن الاخلال في الصلاة بالطهارة نسيانا كالاخلال بالقراءة ونحوها لا يوجب البطلان، فتكون معارضة لحديث لا تعاد الصلاة (2) المقدم عليها لوجوه لا تخفى والعلم بأن الصلاة تعاد من ناحية الطهارة لا يوجب ظهور الرواية في إرادة صحة الوضوء كما لا يخفى.
أقول: مضافا إلى ما تقدم آنفا من كونها من الأمارات ومعه لا يعقل شمول الأدلة للفرض: أنه يرد على الوجه الأول: أن ذكر ما يوجب تقييد اطلاق الأدلة في دليل منفصل غير عزيز في الفقه بل غالب المقيدات مذكورة في دليل منفصل مع كون المطلقات في مقام البيان، وإلا لما انعقد الاطلاق.
ويرد على الوجه الثاني أمران: أحدهما: أن الظاهر كون السؤال والجواب واردين على الخاتم الوسيع الذي يصل الماء تحته قطعا ويكون الجواب دالا على استحباب التحويل والإدارة في الفرض كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن المعتبر: هو مذهب فقهائنا رضوان الله عليهم. ولو أبيت عن ظهور الرواية في ذلك فلا أقل من الاجمال.
الثاني: أنه لو سلم ورودهما في مورد الشك في وصول الماء تحت الخاتم إلا أن الخبر لا يدل على صحة الوضوء والغسل، وإنما يدل على صحة الصلاة وعدم وجوب أعادتها، فتكون الرواية دالة على أن الاخلال في الصلاة بالطهارة نسيانا كالاخلال بالقراءة ونحوها لا يوجب البطلان، فتكون معارضة لحديث لا تعاد الصلاة (2) المقدم عليها لوجوه لا تخفى والعلم بأن الصلاة تعاد من ناحية الطهارة لا يوجب ظهور الرواية في إرادة صحة الوضوء كما لا يخفى.