____________________
الدخول في الهوي غير المنتهي إلى السجود إنما تكون بالاطلاق وهو يقيد بصحيح إسماعيل: فإن شك في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض كل شئ شك فيه وقد جاوزه فليمض عليه (1). الذي هو كالصريح في عدم كفاية الدخول في الهوي غير المنتهي إلى السجود، إذ تحديد جريان القاعدة بما إذا تحقق الدخول في السجود مع كونه متأخرا عن الهوي يدل على عدم الاعتبار بالدخول في الهوي.
وفيه: ما عرفت من أن العبرة إنما هي بعموم الجواب وطلاقه لا بخصوص الأمثلة الواردة في الخبر قبل اعطاء الضابطة، لا سيما في مثل هذه الأمثلة الواقعة في سؤال الراوي لا في جواب الإمام (ع)، وعليه فجوابه (ع) وإن كان لا يشمل الهوي - كما تقدم - إلا أنه غير مناف لثبوت عدم الاعتناء فيه أيضا بدليل آخر.
وبالجملة خبر إسماعيل لا يدل على عدم كفاية الدخول في الهوي كي يوجب تقييد المصحح.
والصحيح في الجواب عن المدارك: أن الظاهر من المصحح فرض السؤال في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود، وذلك للتعبير بالفعل الماضي الظاهر في التحقق والمضي وتعديته بإلى السجود لا بمن القيام، فإن ذلك يوجب ظهور الكلام في تحقق الهوي المنتهي إلى السجود ومضيه، الملازم ذلك للدخول في السجود، نعم لو كان المذكور في المصحح يهوي بصيغة المضارع، أو كان أهوى من قيامه، كان الخبر ظاهرا فيما ذكره، لكنه ليس كذلك ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من اجمال الخبر وعدم ظهوره في خلاف ما تقتضيه القاعدة الأولية من وجوب الاعتناء ما لم يدخل في السجود.
وفيه: ما عرفت من أن العبرة إنما هي بعموم الجواب وطلاقه لا بخصوص الأمثلة الواردة في الخبر قبل اعطاء الضابطة، لا سيما في مثل هذه الأمثلة الواقعة في سؤال الراوي لا في جواب الإمام (ع)، وعليه فجوابه (ع) وإن كان لا يشمل الهوي - كما تقدم - إلا أنه غير مناف لثبوت عدم الاعتناء فيه أيضا بدليل آخر.
وبالجملة خبر إسماعيل لا يدل على عدم كفاية الدخول في الهوي كي يوجب تقييد المصحح.
والصحيح في الجواب عن المدارك: أن الظاهر من المصحح فرض السؤال في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود، وذلك للتعبير بالفعل الماضي الظاهر في التحقق والمضي وتعديته بإلى السجود لا بمن القيام، فإن ذلك يوجب ظهور الكلام في تحقق الهوي المنتهي إلى السجود ومضيه، الملازم ذلك للدخول في السجود، نعم لو كان المذكور في المصحح يهوي بصيغة المضارع، أو كان أهوى من قيامه، كان الخبر ظاهرا فيما ذكره، لكنه ليس كذلك ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من اجمال الخبر وعدم ظهوره في خلاف ما تقتضيه القاعدة الأولية من وجوب الاعتناء ما لم يدخل في السجود.