____________________
ودعوى أن في قوله عليه السلام (هو حين يتوضأ أذكر) (1) كبرى كلية مطوية، وهي أن الأذكر لا يترك، ويكون القياس بصغراه وكبراه تعبدا بعدم الترك العمدي السهوي جميعا، مندفعة بأنه يمكن أن يكون عدم الترك العمدي مفروغا عنه، فأراد (ع) بذلك سد احتمال الترك السهوي.
والغريب أن المحقق النائيني - ره - مع التزامه بأن الأذكرية المذكورة علة للحكم من قبل حكمة التشريع لا العلة، التزم في المقام بعدم جريان القاعدة مستندا إلى التعليل المذكور.
فإن قلت: إن المستفاد من مجموع الأدلة بعد ضم بعضها إلى بعض هو التعبد بما يقتضيه طبع كل أحد قصد الاتيان بفعل مركب، وكان في مقام الامتثال، وهو كما يقتضي عدم الترك السهوي، كذلك يقتضي عدم الترك العمدي فتجري القاعدة عند احتمال الترك العمدي، كما تجري عند احتمال الترك السهوي.
قلت: إن هذا إن كان استدلالا بالنصوص فيرد عليه ما تقدم آنفا، وإن كان استدلالا ببناء العقلاء فيرد عليه أنه لم يثبت بنائهم على ذلك. فتأمل.
وإن كان استدلالا بظهور حال المسلم، فيرد عليه أنه لا دليل على حجيته في المقام فالأظهر عدم جريان القاعدة في المقام، إلا أنه - بناءا على ما حققناه في محله من جريان أصالة الصحة في عمل الشخص نفسه تجري تلك في المقام ويحكم بالصحة.
والغريب أن المحقق النائيني - ره - مع التزامه بأن الأذكرية المذكورة علة للحكم من قبل حكمة التشريع لا العلة، التزم في المقام بعدم جريان القاعدة مستندا إلى التعليل المذكور.
فإن قلت: إن المستفاد من مجموع الأدلة بعد ضم بعضها إلى بعض هو التعبد بما يقتضيه طبع كل أحد قصد الاتيان بفعل مركب، وكان في مقام الامتثال، وهو كما يقتضي عدم الترك السهوي، كذلك يقتضي عدم الترك العمدي فتجري القاعدة عند احتمال الترك العمدي، كما تجري عند احتمال الترك السهوي.
قلت: إن هذا إن كان استدلالا بالنصوص فيرد عليه ما تقدم آنفا، وإن كان استدلالا ببناء العقلاء فيرد عليه أنه لم يثبت بنائهم على ذلك. فتأمل.
وإن كان استدلالا بظهور حال المسلم، فيرد عليه أنه لا دليل على حجيته في المقام فالأظهر عدم جريان القاعدة في المقام، إلا أنه - بناءا على ما حققناه في محله من جريان أصالة الصحة في عمل الشخص نفسه تجري تلك في المقام ويحكم بالصحة.