____________________
العنوانين.
واستدل للقول الآخر وهو اعتبار الدخول في الغير الذي له عنوان مستقل بوجوه.
الأول: قوله (ع) في صحيح زرارة: فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها (1). فإنه يدل على اعتبار الدخول في عبادة مترتبة على الوضوء مثل الصلاة وغيرها.
وفيه أولا: أن الصحيح مختص بالوضوء، والتعدي يحتاج إلى دليل، وعدم الفصل غير ثابت لا سيما بعد ملاحظة عدم جريان القاعدة في أثنائه وجريانها في أثناء غيره.
وثانيا: أن هذه الشرطية معارضة مع الشرطية الأولى المذكورة في صدره وهي قوله (ع): إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما - إلى أن قال - ما دمت في حال الوضوء. والظاهر ولا أقل من المحتمل كون الثانية تصريحا بمفهوم الأولى، وبعبارة أخرى: في صدر الصحيح علق الاعتناء بالشك على الاشتغال بالوضوء، فإما يؤخذ بمفهوم الصدر إذ التصرف في الذيل أولى من التصرف في الصدر، أو يتعارضان فيحكم بالاجمال الرجوع إلى العمومات والمطلقات.
وثالثا: إن قوله (ع) في حال أخرى أريد به بحسب الظاهر مطلق غير حال الوضوء، ويؤيده قوله (ع) من الصلاة أو غيرها إذا لو كان المراد هي الحال المخصوصة كان الأولى أن يقال أو نحوها بدل أو غيرها.
الوجه الثاني: وقوع التعليق على الدخول في الغير في صحيحي إسماعيل وزرارة، والمنساق إلى الذهن من الغير في أمثال المقام إرادة فعل آخر من أفعال الصلاة
واستدل للقول الآخر وهو اعتبار الدخول في الغير الذي له عنوان مستقل بوجوه.
الأول: قوله (ع) في صحيح زرارة: فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها (1). فإنه يدل على اعتبار الدخول في عبادة مترتبة على الوضوء مثل الصلاة وغيرها.
وفيه أولا: أن الصحيح مختص بالوضوء، والتعدي يحتاج إلى دليل، وعدم الفصل غير ثابت لا سيما بعد ملاحظة عدم جريان القاعدة في أثنائه وجريانها في أثناء غيره.
وثانيا: أن هذه الشرطية معارضة مع الشرطية الأولى المذكورة في صدره وهي قوله (ع): إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما - إلى أن قال - ما دمت في حال الوضوء. والظاهر ولا أقل من المحتمل كون الثانية تصريحا بمفهوم الأولى، وبعبارة أخرى: في صدر الصحيح علق الاعتناء بالشك على الاشتغال بالوضوء، فإما يؤخذ بمفهوم الصدر إذ التصرف في الذيل أولى من التصرف في الصدر، أو يتعارضان فيحكم بالاجمال الرجوع إلى العمومات والمطلقات.
وثالثا: إن قوله (ع) في حال أخرى أريد به بحسب الظاهر مطلق غير حال الوضوء، ويؤيده قوله (ع) من الصلاة أو غيرها إذا لو كان المراد هي الحال المخصوصة كان الأولى أن يقال أو نحوها بدل أو غيرها.
الوجه الثاني: وقوع التعليق على الدخول في الغير في صحيحي إسماعيل وزرارة، والمنساق إلى الذهن من الغير في أمثال المقام إرادة فعل آخر من أفعال الصلاة