____________________
تقدم فيما إذا شك في الجزء الأخير من الأحكام باختلاف الصور فراجع.
هذا كله فيما إذا كان الشك في فعل قد انتقل عنه، وقد عرفت أنه لم يلتفت (وإلا) أي وإن كان ذلك في موضعه (أتى به) بلا خلاف.
وتشهد له مضافا إلى قاعدة الاشتغال والاستصحاب جملة من النصوص:
كموثق ابن أبي يعفور المتقدم: إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه.
وصحيح عبد الرحمن: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال (ع): يسجد (1) وصحيح عمران الحلبي: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا - قال (ع): فليركع (2). ونحوه صحيح أبي بصير (3).
وبها يقيد اطلاق صحيح أبي بصير: في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال (ع): يركع (4).
وصحيح الحلبي: عن رجل سهى فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين قال (ع):
ويسجد أخرى (5).
فرع: إذا شك في فعل قبل الدخول في غيره فأتى به (فإن ذكر أنه) كان (قد فعله استأنف) الصلاة (إن كان) المأتي به (ركنا وإلا فلا)، وذلك لما تقدم من مبطلية زيادة الركن، وإن كان عن غير عمد على اشكال تقدم، ومجرد الأمر الظاهري به لا يوجب تخصيص تلك الأدلة على وجوب إعادة الصلاة لزيادة الركن، وعرفت أيضا أن زيادة غير الركن لا توجب البطلان إن لم تكن عمدية.
هذا كله فيما إذا كان الشك في فعل قد انتقل عنه، وقد عرفت أنه لم يلتفت (وإلا) أي وإن كان ذلك في موضعه (أتى به) بلا خلاف.
وتشهد له مضافا إلى قاعدة الاشتغال والاستصحاب جملة من النصوص:
كموثق ابن أبي يعفور المتقدم: إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه.
وصحيح عبد الرحمن: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال (ع): يسجد (1) وصحيح عمران الحلبي: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا - قال (ع): فليركع (2). ونحوه صحيح أبي بصير (3).
وبها يقيد اطلاق صحيح أبي بصير: في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال (ع): يركع (4).
وصحيح الحلبي: عن رجل سهى فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين قال (ع):
ويسجد أخرى (5).
فرع: إذا شك في فعل قبل الدخول في غيره فأتى به (فإن ذكر أنه) كان (قد فعله استأنف) الصلاة (إن كان) المأتي به (ركنا وإلا فلا)، وذلك لما تقدم من مبطلية زيادة الركن، وإن كان عن غير عمد على اشكال تقدم، ومجرد الأمر الظاهري به لا يوجب تخصيص تلك الأدلة على وجوب إعادة الصلاة لزيادة الركن، وعرفت أيضا أن زيادة غير الركن لا توجب البطلان إن لم تكن عمدية.