____________________
في صحة الركوع أو السجود - وهو في الهوي أو النهوض - تجري القاعدة لما تقدم من عدم اعتبار الدخول في الغير الخاص في جريان القاعدة في موارد الشك في الصحة، لكن ذلك خارج عن فرض المسألة، لأن محل الكلام الشك في الوجود، وحيث إن المختار عدم كونهما من أجزاء الصلاة لعدم الدليل عليه، بل ربما يقال إن لا بدية الاتيان بهما لتوقف السجود والقيام عليهما تمنع من تعلق الأمر الشرعي بهما، فإنه يكون من الطلب اللغو غير المحتاج إليه، فالأظهر عدم كفاية الدخول فيهما في عدم الاعتناء بالشك في الركوع والسجود. هذا بحسب القاعدة.
وأما حيث النص الخاص فقد يقال كما عن سيد المدارك - ره -: إن مقتضى مصحح عبد الرحمان بن أبي عبد الله: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال (ع): قد ركع قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال (ع): يسجد (1). هو التفصيل بين الفرعين، وأنه يكفي الدخول في الهوي في عدم الاعتناء بالشك في الركوع، ولا يكفي الدخول في النهوض في عدم الاعتناء بالشك في السجود.
وأورد عليه أمران: الأول: ما عن صاحب الحدائق - ره - هو: أن القول بالتفصيل جمع بين المتناقضين، لأنهما إن كانا من الأجزاء فتجري القاعدة في الفرعين وإلا فلا تجري فيهما.
وفيه: أنه لا دليل على الملازمة بين الفرعين، وما ذكره - ره - وإن كان بحسب القاعدة مما لا ريب فيه إلا أنه مع ورود النص بالتفصيل وعدم الدليل على الملازمة بين الفرعين لا مناص عن الالتزام به.
الثاني: ما عن المحقق النائيني - ره - وهو: أن دلالة المصحح على كفاية
وأما حيث النص الخاص فقد يقال كما عن سيد المدارك - ره -: إن مقتضى مصحح عبد الرحمان بن أبي عبد الله: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال (ع): قد ركع قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال (ع): يسجد (1). هو التفصيل بين الفرعين، وأنه يكفي الدخول في الهوي في عدم الاعتناء بالشك في الركوع، ولا يكفي الدخول في النهوض في عدم الاعتناء بالشك في السجود.
وأورد عليه أمران: الأول: ما عن صاحب الحدائق - ره - هو: أن القول بالتفصيل جمع بين المتناقضين، لأنهما إن كانا من الأجزاء فتجري القاعدة في الفرعين وإلا فلا تجري فيهما.
وفيه: أنه لا دليل على الملازمة بين الفرعين، وما ذكره - ره - وإن كان بحسب القاعدة مما لا ريب فيه إلا أنه مع ورود النص بالتفصيل وعدم الدليل على الملازمة بين الفرعين لا مناص عن الالتزام به.
الثاني: ما عن المحقق النائيني - ره - وهو: أن دلالة المصحح على كفاية