____________________
وبأخبار (1) رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس، وأخبار (2) حفظ الصلاة بالحصى والخاتم، إذ لا ريب في عدم حصول العلم في هذه الصور.
وبأنه المناسب لشرع الصلاة التي هي كثيرة الأفعال.
لو فرضنا المصلي شاكا بين الاثنين والثلاث وكان شاكا في أنه فعل السجدة من الركعة التي هو متلبس بها أولا وظن أنه لو فعل السجدة كانت الركعة المتلبس بها ثالثة وظن أنه فعل الثالثة، فهل ترى أنه يأخذ بظنه بأن الركعة ثالثة لأدلة اعتبار الظن في الركعات ولا يأخذ بظنه بتحقق السجدة.
وبرواية إسحاق إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع (3).
وفي الجميع نظر: لأن النبويين لا ينجبران بمجرد موافقتهما لفتوى الأصحاب (ر ض)، بل لا بد من الاستناد إليهما في الفتوى وهو غير ثابت.
والفحوى غير ظاهرة.
وأخبار رجوع الإمام والمأموم لو سلم شمولها لرجوع أحدهما إلى الآخر في الأفعال مع أن فيه تأملا لا تدل على حجية مطلق الظن، كما أن حجية خبر الواحد لا تدل عليها.
وبذلك ظهر الاشكال في أخبار الحفظ بالحصى والخاتم على فرض لاثبات الأحكام الشرعية، ولا أرى ما يمنع عن الالتزام في الصورة المفروضة بحجة الظن بأن الركعة
وبأنه المناسب لشرع الصلاة التي هي كثيرة الأفعال.
لو فرضنا المصلي شاكا بين الاثنين والثلاث وكان شاكا في أنه فعل السجدة من الركعة التي هو متلبس بها أولا وظن أنه لو فعل السجدة كانت الركعة المتلبس بها ثالثة وظن أنه فعل الثالثة، فهل ترى أنه يأخذ بظنه بأن الركعة ثالثة لأدلة اعتبار الظن في الركعات ولا يأخذ بظنه بتحقق السجدة.
وبرواية إسحاق إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع (3).
وفي الجميع نظر: لأن النبويين لا ينجبران بمجرد موافقتهما لفتوى الأصحاب (ر ض)، بل لا بد من الاستناد إليهما في الفتوى وهو غير ثابت.
والفحوى غير ظاهرة.
وأخبار رجوع الإمام والمأموم لو سلم شمولها لرجوع أحدهما إلى الآخر في الأفعال مع أن فيه تأملا لا تدل على حجية مطلق الظن، كما أن حجية خبر الواحد لا تدل عليها.
وبذلك ظهر الاشكال في أخبار الحفظ بالحصى والخاتم على فرض لاثبات الأحكام الشرعية، ولا أرى ما يمنع عن الالتزام في الصورة المفروضة بحجة الظن بأن الركعة