____________________
وثالثا: أن الأدلة لا تنحصر بالمطلقات بل فيها العمومات، وقد حقق في محله أن أداة العموم ما كان منها من قبيل (كل) و (أي) بأنفسها متكلفة لتسرية الحكم إلى جميع أفراد ما يصلح أن ينطبق عليه مدخولها من دون حاجة إلى اجراء مقدمات الحكمة في مدخولها.
ومنها: أن غلبة وجود الشك في الصحة خصوص ما إذا كان داخلا في الغير الوجودي تمنع عن التمسك بالاطلاق في غيره.
وفيه: أولا: أن الغلبة لا توجب الانصراف.
وثانيا: لا ينحصر الدليل بالمطلقات.
فتحصل: أن مقتضى المطلقات والعمومات عدم اعتبار هذا القيد فيه.
الوجه الثاني: ما اعتمد عليه المحقق النائيني - ره - وهو: أن مقتضى الاطلاقات وإن كان عدم اعتبار الدخول في الغير، إلا أن ظاهر جملة من النصوص كموثق ابن يعفور (1) وغيره هو اعتبار الدخول في الغير، إذ الظاهر من قوله (ع) (وقد صرت في حالة أخرى) وقوله (ع) (دخلت في غيره) ونحو ذلك مما ورد في الأخبار هو الاشتغال بأمر وجودي مغاير لحال الاشتغال بالمركب، فلا بد من حمل المطلق على المقيد.
أقول: يرد عليه: إن غاية ما يستفاد من المقيدات اعتبار الدخول في مطلق الغير الذي عرفت أنه ملازم لصدق عنوان التجاوز والمضي والفراغ، وظهورها في اعتبار الدخول في أمر وجودي ممنوع، فإذا لا تنافي بين المطلقات والمقيدات، ومفاد الجميع واحد وهو كفاية الدخول في مطلق الغير. وبذلك ظهر أنه لا تنافي بين صدر موثق ابن أبي يعفور الدال على اعتبار الدخول في الغير، وذيله المقتصر على مجرد التجاوز لتلازم
ومنها: أن غلبة وجود الشك في الصحة خصوص ما إذا كان داخلا في الغير الوجودي تمنع عن التمسك بالاطلاق في غيره.
وفيه: أولا: أن الغلبة لا توجب الانصراف.
وثانيا: لا ينحصر الدليل بالمطلقات.
فتحصل: أن مقتضى المطلقات والعمومات عدم اعتبار هذا القيد فيه.
الوجه الثاني: ما اعتمد عليه المحقق النائيني - ره - وهو: أن مقتضى الاطلاقات وإن كان عدم اعتبار الدخول في الغير، إلا أن ظاهر جملة من النصوص كموثق ابن يعفور (1) وغيره هو اعتبار الدخول في الغير، إذ الظاهر من قوله (ع) (وقد صرت في حالة أخرى) وقوله (ع) (دخلت في غيره) ونحو ذلك مما ورد في الأخبار هو الاشتغال بأمر وجودي مغاير لحال الاشتغال بالمركب، فلا بد من حمل المطلق على المقيد.
أقول: يرد عليه: إن غاية ما يستفاد من المقيدات اعتبار الدخول في مطلق الغير الذي عرفت أنه ملازم لصدق عنوان التجاوز والمضي والفراغ، وظهورها في اعتبار الدخول في أمر وجودي ممنوع، فإذا لا تنافي بين المطلقات والمقيدات، ومفاد الجميع واحد وهو كفاية الدخول في مطلق الغير. وبذلك ظهر أنه لا تنافي بين صدر موثق ابن أبي يعفور الدال على اعتبار الدخول في الغير، وذيله المقتصر على مجرد التجاوز لتلازم