____________________
الركعة فلا يتم.
وبهذا يظهر مدرك ما اختاره المشهور وهو أن اكمال الركعة إنما يكون برفع الرأس من الثانية.
واستدل له: مضافا إلى ما عرفت بوجهين: الأول: أنه لا ريب في أنه لو بقي في السجدة الثانية بأزيد من مقدار الواجب لكان المقدار الزائد من الركعة، فما دام لم يخرج من السجدة برفع الرأس منها لا يكون محرزا للأوليين ولما تمت الركعتان، وقد دل الدليل على لزوم الاحراز في جميع حالات الأوليين.
وفيه: أن الخروج عن الركعتين غير احرازهما، والذي يعتبر فيه الرفع هو الأول دون الثاني.
الثاني: الاستصحاب ولهم فيه تقريبان: أحدهما: استصحاب مبطلية الشك لأنه قبل السجدة الثانية كان مبطلا ويشك فيه بعد الدخول فيها والاتيان بالذكر الواجب فيستصحب بقائها.
وفيه: أولا: أنه لأجل الشك في الموضوع لا مورد للاستصحاب، وثانيا: أن المختار عدم وجوب جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الشرعية كما أشرنا إلى وجهه في هذا الشرح مرارا.
ثانيهما: استصحاب بقاء الركعة ولا بأس به لو شك في أن الرفع الواجب هل هو من أجزاء الركعة أم لا.
فتحصل: أن ما ذهب إليه المشهور أظهر، ويؤيده بل يدل عليه الخبر عن أحدهما عليهما السلام: في رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا قال (ع): إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة صلى الأخرى ولا شئ عليه (1).
وبهذا يظهر مدرك ما اختاره المشهور وهو أن اكمال الركعة إنما يكون برفع الرأس من الثانية.
واستدل له: مضافا إلى ما عرفت بوجهين: الأول: أنه لا ريب في أنه لو بقي في السجدة الثانية بأزيد من مقدار الواجب لكان المقدار الزائد من الركعة، فما دام لم يخرج من السجدة برفع الرأس منها لا يكون محرزا للأوليين ولما تمت الركعتان، وقد دل الدليل على لزوم الاحراز في جميع حالات الأوليين.
وفيه: أن الخروج عن الركعتين غير احرازهما، والذي يعتبر فيه الرفع هو الأول دون الثاني.
الثاني: الاستصحاب ولهم فيه تقريبان: أحدهما: استصحاب مبطلية الشك لأنه قبل السجدة الثانية كان مبطلا ويشك فيه بعد الدخول فيها والاتيان بالذكر الواجب فيستصحب بقائها.
وفيه: أولا: أنه لأجل الشك في الموضوع لا مورد للاستصحاب، وثانيا: أن المختار عدم وجوب جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الشرعية كما أشرنا إلى وجهه في هذا الشرح مرارا.
ثانيهما: استصحاب بقاء الركعة ولا بأس به لو شك في أن الرفع الواجب هل هو من أجزاء الركعة أم لا.
فتحصل: أن ما ذهب إليه المشهور أظهر، ويؤيده بل يدل عليه الخبر عن أحدهما عليهما السلام: في رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا قال (ع): إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة صلى الأخرى ولا شئ عليه (1).