____________________
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح (1) العلاء عن أبي عبد الله (ع): عن الرجل يشك في الفجر قال (ع): يعيد، قلت: المغرب؟ قال (ع): نعم والوتر والجمعة.
من غير أن أسأله.
وموثق سماعة: عن السهو في صلاة الغداة فقال (ع): إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان (2).
وخبر عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق (ع): عن رجل لم يدر أواحدة صلى أو ثنتين فقال (ع) له يعيد الصلاة (3).
وخبر الجعفي وابن أبي يعفور عن الإمام الباقر (ع) والإمام الصادق (ع): إذا لم تدر أواحدة صليت أو ثنتين فاستقبل (4). ونحوها غيرها.
ثم إن مقتضى اطلاق جملة من هذه النصوص كالثلاثة الأخيرة سيما الموثق منها لما فيه من التعليل عموم الحكم لكل ثنائية، ثم إن جملة منها وإن اختصت بالنقيصة لاحظ خبري الهاشمي والجعفي والموثق إلا أن جملة أخرى منها كصحيح العلاء وغيره باطلاقها تعم الزيادة، وهي وإن كانت في الغداة والجمعة ولكن لعدم الفصل بينهما وبين غيرهما يثبت ذلك في الجميع.
فالمتحصل من النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض بضميمة عدم الفصل ثبوت هذا الحكم لكل من الزيادة والنقيصة في كل ثنائية، نعم خرجت عنها النافلة وسيأتي تنقيح القول فيها.
من غير أن أسأله.
وموثق سماعة: عن السهو في صلاة الغداة فقال (ع): إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان (2).
وخبر عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق (ع): عن رجل لم يدر أواحدة صلى أو ثنتين فقال (ع) له يعيد الصلاة (3).
وخبر الجعفي وابن أبي يعفور عن الإمام الباقر (ع) والإمام الصادق (ع): إذا لم تدر أواحدة صليت أو ثنتين فاستقبل (4). ونحوها غيرها.
ثم إن مقتضى اطلاق جملة من هذه النصوص كالثلاثة الأخيرة سيما الموثق منها لما فيه من التعليل عموم الحكم لكل ثنائية، ثم إن جملة منها وإن اختصت بالنقيصة لاحظ خبري الهاشمي والجعفي والموثق إلا أن جملة أخرى منها كصحيح العلاء وغيره باطلاقها تعم الزيادة، وهي وإن كانت في الغداة والجمعة ولكن لعدم الفصل بينهما وبين غيرهما يثبت ذلك في الجميع.
فالمتحصل من النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض بضميمة عدم الفصل ثبوت هذا الحكم لكل من الزيادة والنقيصة في كل ثنائية، نعم خرجت عنها النافلة وسيأتي تنقيح القول فيها.