____________________
الأولى: ما دل على البناء على الأقل: كمصحح إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن الأول (ع): إذا شككت فابن على اليقين قلت: هذا أصل؟ قال (ع):
نعم (1).
وفيه: أنه ليس في المصحح ما يوجب تقييد متعلق الشك بخصوص الصلاة، فغاية ما هناك كون هذه الموثقة كبقية الروايات الدالة على حجية الاستصحاب فتقيد بما تضمن الأمر بالإعادة لمن لا يدري كم صلى.
وأما الايراد عليه بأنه ينافي ما دل على أن الأصل هو البناء على الأكثر واتمام ما ظن نقصه بعد السلام، فمندفع بعد التنافي بينهما، فإن المصحح يدل على لزوم البناء على عدم اتيان الأكثر الذي هو مقتضى الاستصحاب، وأما إن تكليفه الفعلي هل هو الاتيان بالزائد متصلا أو منفصلا فهو أجنبي عنه ويرجع ذلك إلى النصوص الآمرة بالبناء على الأكثر، فليس مفاد المصحح منافيا لأدلة وجوب البناء على الأكثر نعم لو لم تكن تلك الأدلة كان مقتضى الجعل الأولي الاتيان بالزائد متصلا، إلا أن تلك الأدلة تخصصها فالصحيح ما ذكرناه.
الثانية: ما تدل على البناء على الأكثر: كموثق عمار عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت (2).
وفيه: أنه مختص بما إذا كان الأكثر صحيحا وكان الشك في الصحة ناشئا عن الشك في النقيصة ولذا أمر باتمام ما ظن نقصه بعد السلام.
فتحصل: أن مقتضى الروايات مبطلية الشك في عدد الركعات إذا لم يكن
نعم (1).
وفيه: أنه ليس في المصحح ما يوجب تقييد متعلق الشك بخصوص الصلاة، فغاية ما هناك كون هذه الموثقة كبقية الروايات الدالة على حجية الاستصحاب فتقيد بما تضمن الأمر بالإعادة لمن لا يدري كم صلى.
وأما الايراد عليه بأنه ينافي ما دل على أن الأصل هو البناء على الأكثر واتمام ما ظن نقصه بعد السلام، فمندفع بعد التنافي بينهما، فإن المصحح يدل على لزوم البناء على عدم اتيان الأكثر الذي هو مقتضى الاستصحاب، وأما إن تكليفه الفعلي هل هو الاتيان بالزائد متصلا أو منفصلا فهو أجنبي عنه ويرجع ذلك إلى النصوص الآمرة بالبناء على الأكثر، فليس مفاد المصحح منافيا لأدلة وجوب البناء على الأكثر نعم لو لم تكن تلك الأدلة كان مقتضى الجعل الأولي الاتيان بالزائد متصلا، إلا أن تلك الأدلة تخصصها فالصحيح ما ذكرناه.
الثانية: ما تدل على البناء على الأكثر: كموثق عمار عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت (2).
وفيه: أنه مختص بما إذا كان الأكثر صحيحا وكان الشك في الصحة ناشئا عن الشك في النقيصة ولذا أمر باتمام ما ظن نقصه بعد السلام.
فتحصل: أن مقتضى الروايات مبطلية الشك في عدد الركعات إذا لم يكن