____________________
(6) في الشك الذي لا اعتبار به.
أما الفصل الأول ففيه مسائل:
الأولى: إذا شك في أنه صلى أم لا، فإن كان الوقت باقيا أتى به، وإن انقضى الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى بلا خلاف، بل الظاهر جماعة: كونهما من المسلمات ويشهد لكلا الحكمين مصحح زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع): متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شئ حتى تستيقن، فإن استيقنتها فعليك أن تصليها في أي حال كنت (1).
الثانية: لو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا، ففي العروة:
الأحوط الاتيان بها، بل لا يخلو عن قوة وتبعه أكثر المحشين.
وقد استدل المحقق اليزدي - ره - على عدم لزوم الاتيان بها بقوله ويحتمل عدم الاعتناء بناءا على كون المحل الملحوظ في الدليل أعم من المحل العادي، وحيث إن مختاره هذا المبنى فيعلم من ذلك بنائه على عدم لزوم الاتيان بها، وبعض المعاصرين جعل جريان قاعدة التجاوز مفروغا عنه، وإنما جعل مورد النقض والابرام أن القاعدة تثبت وجود المشكوك فيه بلحاظ صحة الفعل المتجاوز، أو أنها تثبت آثار وجوده من غير هذه الجهة ثم هو يختار الثاني.
أقول: ستعرف في الفصل الثالث أن قاعدة التجاوز لا تجري إلا في صورة التجاوز عن المحل الشرعي في موارد الشك في الوجود، ولا يكفي التجاوز عن المحل العادي، وعليه فلا تجري في المقام، إذ محل الظهر الشرعي إنما هو قبل العصر في صورة التذكر لا مع عدمه، وأما - لو فرضنا جريانها فلا أظن الترديد من أحد في أنها
أما الفصل الأول ففيه مسائل:
الأولى: إذا شك في أنه صلى أم لا، فإن كان الوقت باقيا أتى به، وإن انقضى الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى بلا خلاف، بل الظاهر جماعة: كونهما من المسلمات ويشهد لكلا الحكمين مصحح زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع): متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شئ حتى تستيقن، فإن استيقنتها فعليك أن تصليها في أي حال كنت (1).
الثانية: لو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا، ففي العروة:
الأحوط الاتيان بها، بل لا يخلو عن قوة وتبعه أكثر المحشين.
وقد استدل المحقق اليزدي - ره - على عدم لزوم الاتيان بها بقوله ويحتمل عدم الاعتناء بناءا على كون المحل الملحوظ في الدليل أعم من المحل العادي، وحيث إن مختاره هذا المبنى فيعلم من ذلك بنائه على عدم لزوم الاتيان بها، وبعض المعاصرين جعل جريان قاعدة التجاوز مفروغا عنه، وإنما جعل مورد النقض والابرام أن القاعدة تثبت وجود المشكوك فيه بلحاظ صحة الفعل المتجاوز، أو أنها تثبت آثار وجوده من غير هذه الجهة ثم هو يختار الثاني.
أقول: ستعرف في الفصل الثالث أن قاعدة التجاوز لا تجري إلا في صورة التجاوز عن المحل الشرعي في موارد الشك في الوجود، ولا يكفي التجاوز عن المحل العادي، وعليه فلا تجري في المقام، إذ محل الظهر الشرعي إنما هو قبل العصر في صورة التذكر لا مع عدمه، وأما - لو فرضنا جريانها فلا أظن الترديد من أحد في أنها