____________________
الجهة الثالثة: هل تجب سجدة السهو لنسيان السجدة كما هو المشهور، بل في الجواهر: شهرة كادت تكون اجماعا، بل في المنتهى: عليه الاجماع، أم لا تجب كما عن الصدوقين العماني والمفيد وأكثر المتأخرين؟ وجهان: واستدل للأول: بما دل على وجوبها لكل زيادة ونقيصة (1)، وبما دل على وجوبها لمطلق السهو (2)، وبخبر جعفر بن بشير عن أحدهم عليهم السلام: أنه سئل عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول قال: فليسجدها ثم لينهض، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو (3).
وفي الكل نظر: أما الأولان: فلأنهما لو تما لزم تقييد اطلاقهما بالنصوص الدالة على عدم وجوبهما كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة: فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (4). ونحوه خبر محمد بن منصور (5).
وموثق عمار عن الإمام الصادق (ع): عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل سجدتا السهو؟ قال (ع): لا قد أتم الصلاة (6).
وعدم العمل بجزء منه لمعارض أقوى لا يسقطه عن الحجية فيما عداه، وأما خبر جعفر فلأنه مع قطع النظر عن سنده، لو تمت دلالته لا بد من صرفه عن ظاهره وحمله على الاستحباب بقرينة ما مر. فالأظهر عدم وجوبها.
وفي الكل نظر: أما الأولان: فلأنهما لو تما لزم تقييد اطلاقهما بالنصوص الدالة على عدم وجوبهما كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة: فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (4). ونحوه خبر محمد بن منصور (5).
وموثق عمار عن الإمام الصادق (ع): عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل سجدتا السهو؟ قال (ع): لا قد أتم الصلاة (6).
وعدم العمل بجزء منه لمعارض أقوى لا يسقطه عن الحجية فيما عداه، وأما خبر جعفر فلأنه مع قطع النظر عن سنده، لو تمت دلالته لا بد من صرفه عن ظاهره وحمله على الاستحباب بقرينة ما مر. فالأظهر عدم وجوبها.