____________________
تثبت آثار وجود المشكوك فيه من جميع الجهات، فمقتضى القاعدة لزوم الاتيان بها - إلا أنه يدل على عدم لزوم الاتيان بها ما عن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع): إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين (1).
ودعوى أنه معارض مع صحيح زرارة والفضيل المتقدم الدال على لزوم الاتيان مع الشك في الوقت والنسبة عموم من وجه فيتساقطان فيرجع إلى قاعدة الاشتغال، مندفعة بأن النسبة وإن كانت عموما من وجه - لأن خبر السرائر أعم من الشك في الوقت وخارجه، وصحيح زرارة والفضيل أعم من الشك في الأولى من المترتبتين وغيره - إلا أنه لأظهرية الأول يقدم هو وذلك فإنه لو قدم الصحيح لزم عدم المورد لقوله في الخبر (لأن العصر حائل) وعدم مدخليته في الحكم، وهذا بخلاف ما لو قدم الخبر، وعليه فالجمع العرفي يقتضي تقديم الخبر، فالأظهر عدم لزوم الاتيان بها بمقتضى هذا الخبر، وهو وإن كان مختصا بالظهرين إلا أنه يثبت الحكم في العشائين لعدم القول بالفصل.
الثالثة: إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات وشك في اتيان الظهر، فإن علم باتيان العصر لم يلتفت بهذا الشك لما تقدم في المسألة السابقة، وإن علم بعدم الاتيان بها أو شك في الاتيان المحكوم بالعدم فبناءا على القول باختصاص آخر الوقت بالعصر كما هو المشهور بني على الاتيان بها لكونه من الشك بعد مضي الوقت، وأما بناءا على القول بعدم الاختصاص كما اخترناه فليس من الشك بعد الوقت فلا بد
ودعوى أنه معارض مع صحيح زرارة والفضيل المتقدم الدال على لزوم الاتيان مع الشك في الوقت والنسبة عموم من وجه فيتساقطان فيرجع إلى قاعدة الاشتغال، مندفعة بأن النسبة وإن كانت عموما من وجه - لأن خبر السرائر أعم من الشك في الوقت وخارجه، وصحيح زرارة والفضيل أعم من الشك في الأولى من المترتبتين وغيره - إلا أنه لأظهرية الأول يقدم هو وذلك فإنه لو قدم الصحيح لزم عدم المورد لقوله في الخبر (لأن العصر حائل) وعدم مدخليته في الحكم، وهذا بخلاف ما لو قدم الخبر، وعليه فالجمع العرفي يقتضي تقديم الخبر، فالأظهر عدم لزوم الاتيان بها بمقتضى هذا الخبر، وهو وإن كان مختصا بالظهرين إلا أنه يثبت الحكم في العشائين لعدم القول بالفصل.
الثالثة: إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات وشك في اتيان الظهر، فإن علم باتيان العصر لم يلتفت بهذا الشك لما تقدم في المسألة السابقة، وإن علم بعدم الاتيان بها أو شك في الاتيان المحكوم بالعدم فبناءا على القول باختصاص آخر الوقت بالعصر كما هو المشهور بني على الاتيان بها لكونه من الشك بعد مضي الوقت، وأما بناءا على القول بعدم الاختصاص كما اخترناه فليس من الشك بعد الوقت فلا بد