____________________
ونحوه صحيح حكم (1) وخبر الحلبي - فغير تام أما الاجماع فلاستناد الأصحاب إلى ما مر فليس اجماعا تعبديا، وأما النصوص فلم يعمل بعمومها بل وبما فيها من التكبيرة والركوع وحملها على السجدة والتشهد كما ترى، فلا بد من طرحها أورد علمها إلى أهلها، فالعمدة الأخبار الخاصة.
وأورد على الاستدلال بها: أن صحيح محمد ظاهر في وجوب قضاء التشهد الأخير، ولا أقل من قابلية حمله عليه، فيحمل بقرينة ما هو ظاهر في عدم وجوب قضاء الأول عليه، وخبر علي وإن كان ظاهرا فيه إلا أنه بقرينة تقديم السجدتين وما دل على عدم وجوب القضاء يحمل التشهد فيه على تشهد سجدة السهو (3).
وأما النصوص المستفاد منها عدم الوجوب، فهي ما بين ما باطلاقه يدل عليه:
كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (ع): عن الرجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو ونحوه صحاح ابن أبي يعفور (4) والفضيل بن يسار (5) وابن سنان (6) والحلبي (7) وحسن الحسين بن أبي العلاء (8).
وأورد على الاستدلال بها: أن صحيح محمد ظاهر في وجوب قضاء التشهد الأخير، ولا أقل من قابلية حمله عليه، فيحمل بقرينة ما هو ظاهر في عدم وجوب قضاء الأول عليه، وخبر علي وإن كان ظاهرا فيه إلا أنه بقرينة تقديم السجدتين وما دل على عدم وجوب القضاء يحمل التشهد فيه على تشهد سجدة السهو (3).
وأما النصوص المستفاد منها عدم الوجوب، فهي ما بين ما باطلاقه يدل عليه:
كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (ع): عن الرجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو ونحوه صحاح ابن أبي يعفور (4) والفضيل بن يسار (5) وابن سنان (6) والحلبي (7) وحسن الحسين بن أبي العلاء (8).