____________________
وبين ما فيه اشعار بذلك: كموثق أبي بصير: عن الرجل ينسى أن يتشهد قال (ع): يسجد سجدتين يتشهد فيهما (1). فإن فيه ايماءا بأن تشهد سجدة السهو بدل عن تشهد الصلاة.
وبين ما هو ظاهر في ذلك كالفقه الرضوي (2).
أقول: أما النصوص المطلقة: فهي تقيد بما دل على وجوب القضاء كما هو الشأن في جميع موارد المطلق والمقيد، وأما ما فيه اشعار بالبدلية: فهو غير كونه دالا عليها فلا يعتمد عليه، وأما الفقه الرضوي فقد مر غير مرة أنه غير حجة، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق صحيح محمد وعن خبر علي بن حمزة مضافا إلى عدم امكان حمل خبر علي على تشهد السجدة لقوله (ع): ثم تتشهد الذي فاتك.
وبما ذكرناه ظهر أن القول الثاني ضعيف لا دليل عليه.
وقد استدل للثالث: بموثق عمار عن الإمام الصادق (ع): إن نسي رجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله فقط جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة (3). ونحوه خبر علي بن جعفر (4).
ولكن لصراحة النصوص المتقدمة في الصحة ترفع اليد عن ظهورهما ويحملان على الاستحباب، وإن لم يكن هذا الجمع عرفيا يتعين طرحهما ورد علمهما إلى أهلهما.
ثم إن المشهور بين الأصحاب لزوم سجدة السهو لنسيان التشهد، وعن الخلاف والغنية: دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل
وبين ما هو ظاهر في ذلك كالفقه الرضوي (2).
أقول: أما النصوص المطلقة: فهي تقيد بما دل على وجوب القضاء كما هو الشأن في جميع موارد المطلق والمقيد، وأما ما فيه اشعار بالبدلية: فهو غير كونه دالا عليها فلا يعتمد عليه، وأما الفقه الرضوي فقد مر غير مرة أنه غير حجة، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق صحيح محمد وعن خبر علي بن حمزة مضافا إلى عدم امكان حمل خبر علي على تشهد السجدة لقوله (ع): ثم تتشهد الذي فاتك.
وبما ذكرناه ظهر أن القول الثاني ضعيف لا دليل عليه.
وقد استدل للثالث: بموثق عمار عن الإمام الصادق (ع): إن نسي رجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله فقط جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة (3). ونحوه خبر علي بن جعفر (4).
ولكن لصراحة النصوص المتقدمة في الصحة ترفع اليد عن ظهورهما ويحملان على الاستحباب، وإن لم يكن هذا الجمع عرفيا يتعين طرحهما ورد علمهما إلى أهلهما.
ثم إن المشهور بين الأصحاب لزوم سجدة السهو لنسيان التشهد، وعن الخلاف والغنية: دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل