____________________
وعن الصدوق: القول بالتخيير بين الإعادة والبناء على الأقل، وصاحب الحدائق ينكر هذا ويدعي أنه موافق للمشهور، وعن الوحيد: الجزم بفساد. نقل ذلك عن الصدوق.
وكيف كان: فقد استدل لهذا القول: بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة والنصوص الآمرة بالبناء على الأقل كموثق عبد الله ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق (ع): عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال (ع): يتم ركعة (1). ونحوه خبرا الحسين بن أبي العلاء (2)، وعبد الرحمان بن الحجاج (3).
وفيه: أن الأمر بإعادة الصلاة واستقبالها. ليس أمرا نفسيا بل إنما هو ارشاد إلى بطلان الصلاة، وعليه فلا معنى للتخيير بينه وبين البناء على الأقل، نعم يمكن الجمع بوجه آخر وهو الالتزام بتعين البناء على الأقل واستحباب إعادة الصلاة.
لكنه أيضا يمكن الخدشة فيه من جهة أن العرف إذا عرض عليهم قوله (ع) في موثق ابن أبي يعفور (يتم ركعة) مع قوله (ع) في موثق سماعة (عليه أن يعيد لأنه ركعتان) وما ورد من أن عشر ركعات التي من فرض الله لا يدخل فيهن سهو، يرون التهافت بينهما بنحو لا يمكن الجمع، وعليه فالطائفتان متعارضتان والترجيح مع الطائفة الأولى للشهرة ومخالفة العامة.
وإن أبيت عن ذلك فهذه النصوص لا يعتمد عليها لا عراض الأصحاب عنه، وأما ما تضمن البناء على الأكثر والاتيان بصلاة الاحتياط كموثقة عمار: عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال (ع): يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة
وكيف كان: فقد استدل لهذا القول: بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة والنصوص الآمرة بالبناء على الأقل كموثق عبد الله ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق (ع): عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال (ع): يتم ركعة (1). ونحوه خبرا الحسين بن أبي العلاء (2)، وعبد الرحمان بن الحجاج (3).
وفيه: أن الأمر بإعادة الصلاة واستقبالها. ليس أمرا نفسيا بل إنما هو ارشاد إلى بطلان الصلاة، وعليه فلا معنى للتخيير بينه وبين البناء على الأقل، نعم يمكن الجمع بوجه آخر وهو الالتزام بتعين البناء على الأقل واستحباب إعادة الصلاة.
لكنه أيضا يمكن الخدشة فيه من جهة أن العرف إذا عرض عليهم قوله (ع) في موثق ابن أبي يعفور (يتم ركعة) مع قوله (ع) في موثق سماعة (عليه أن يعيد لأنه ركعتان) وما ورد من أن عشر ركعات التي من فرض الله لا يدخل فيهن سهو، يرون التهافت بينهما بنحو لا يمكن الجمع، وعليه فالطائفتان متعارضتان والترجيح مع الطائفة الأولى للشهرة ومخالفة العامة.
وإن أبيت عن ذلك فهذه النصوص لا يعتمد عليها لا عراض الأصحاب عنه، وأما ما تضمن البناء على الأكثر والاتيان بصلاة الاحتياط كموثقة عمار: عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال (ع): يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة