____________________
واستدل للقول الثاني: بصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (ع): عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك السجدة في الأولى قال: كان أبو الحسن (ع) يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود (1). وهو وإن اختص بالركعة الأولى إلا أنه يثبت في الثانية لعدم الفصل.
وبالأخبار الدالة على أنه لا سهو في الأوليين: كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما (2).
وحسن الحسن بن علي عن الإمام الرضا (ع): الإعادة في الركعتين الأوليين والسهو في الركعتين الأخيرتين (3). ونحوهما غيرهما، وجماعة من الأصحاب عملوا بعمومها وأوجبوا الإعادة بوقوع السهو في شئ من الأوليين سجودا كان أو غيره، وقد تقدم بعض مواردها.
ولكن يرد على الأول: أنه مجمل ومضطرب، فإن في الكافي روايته مع زيادة لفظ الصلاة بعد استقبلت، وابدال (الفاء) في: فلم يدر (بالواو) والاقتصار على ما قبل وإذا كان في الثالثة... الخ.
وقد ذكروا في بيان المراد من الجملة الأولى وجوها لعل أمتنها أن يكون المراد من (ولم يدر واحدة أو ثنتين الشك في الركعة الواحدة والاثنتين لا في السجدة، وعليه فالحكم بالإعادة إنما هو لأجل الشك في الأوليين، ولا ربط له بالمقام، وهذا وإن لم يكن
وبالأخبار الدالة على أنه لا سهو في الأوليين: كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما (2).
وحسن الحسن بن علي عن الإمام الرضا (ع): الإعادة في الركعتين الأوليين والسهو في الركعتين الأخيرتين (3). ونحوهما غيرهما، وجماعة من الأصحاب عملوا بعمومها وأوجبوا الإعادة بوقوع السهو في شئ من الأوليين سجودا كان أو غيره، وقد تقدم بعض مواردها.
ولكن يرد على الأول: أنه مجمل ومضطرب، فإن في الكافي روايته مع زيادة لفظ الصلاة بعد استقبلت، وابدال (الفاء) في: فلم يدر (بالواو) والاقتصار على ما قبل وإذا كان في الثالثة... الخ.
وقد ذكروا في بيان المراد من الجملة الأولى وجوها لعل أمتنها أن يكون المراد من (ولم يدر واحدة أو ثنتين الشك في الركعة الواحدة والاثنتين لا في السجدة، وعليه فالحكم بالإعادة إنما هو لأجل الشك في الأوليين، ولا ربط له بالمقام، وهذا وإن لم يكن