____________________
يسهو في الصلاة فينسى التشهد قال: يرجع فيتشهد قلت: ليسجد سجدتي السهو؟
قال: ليس في هذا سجدتا السهو (1).
(ولو ذكر بعد التسليم ترك التشهد أو الصلاة على النبي - ص - قضاه) أي أتى به، ويشهد له في التشهد صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه (2).
ولكن لا يستفاد من هذا الخبر أن ما يأتي به يكون تلافيا أم قضاء ففي هذا لا بد من الرجوع إلى القواعد وعليه فإذا لم يكن آتيا بما يبطل مطلق وجوده يكون سلامه واقعا في غير محله ومحل التشهد باق فيأتي به كذلك ويتم صلاته، وإن كان آتيا به قضاه.
وبما ذكرناه ظهر أنه لو ترك الصلاة على النبي (ص) قضاها أي أتى بها وبما بعدها لو تذكر قبل أن يأتي بما يبطل مطلق وجوده، وإن كان بعده لا شئ عليه وتكون صلاته صحيحة لحديث لا تعاد الصلاة.
وقد استدل لوجوب قضائها في الفرض الأخير: بأنه مأمور بالاتيان بها ولم يأت بها فيبقى في عهدته التكليف إلى أن يخرج منه بفعلها وبأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه، وبأن مقتضى الأصل فساد الصلاة بتركها لأنها من أجزائها، ولكن ثبت بالاجماع صحة الصلاة مع القضاء بدونه لم يحرز كون المأتي به مبرءا، فمقتضى الأصل وجوب القضاء.
قال: ليس في هذا سجدتا السهو (1).
(ولو ذكر بعد التسليم ترك التشهد أو الصلاة على النبي - ص - قضاه) أي أتى به، ويشهد له في التشهد صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه (2).
ولكن لا يستفاد من هذا الخبر أن ما يأتي به يكون تلافيا أم قضاء ففي هذا لا بد من الرجوع إلى القواعد وعليه فإذا لم يكن آتيا بما يبطل مطلق وجوده يكون سلامه واقعا في غير محله ومحل التشهد باق فيأتي به كذلك ويتم صلاته، وإن كان آتيا به قضاه.
وبما ذكرناه ظهر أنه لو ترك الصلاة على النبي (ص) قضاها أي أتى بها وبما بعدها لو تذكر قبل أن يأتي بما يبطل مطلق وجوده، وإن كان بعده لا شئ عليه وتكون صلاته صحيحة لحديث لا تعاد الصلاة.
وقد استدل لوجوب قضائها في الفرض الأخير: بأنه مأمور بالاتيان بها ولم يأت بها فيبقى في عهدته التكليف إلى أن يخرج منه بفعلها وبأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه، وبأن مقتضى الأصل فساد الصلاة بتركها لأنها من أجزائها، ولكن ثبت بالاجماع صحة الصلاة مع القضاء بدونه لم يحرز كون المأتي به مبرءا، فمقتضى الأصل وجوب القضاء.