____________________
الثانية: ما تدل على الصحة في صورة فعل المبطل السهوي: كصحيح زرارة عن أبي جعفر " ع ": عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال: يصلي ركعتين (1).
وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين من الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال: يبني على صلاته ويتمها ولو بلغ الصين (2).
أما الطائفة الأولى: فقد قيل في وجه الجمع بينها وبين نصوص البطلان أنها تحمل على صورة عدم صدور المبطل السهوي منه.
وفيه: أنه لو ثبت تذييل صحيح محمد بن مسلم كما عن الشيخ - ره - بقوله (ع): يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا. كان ذلك شاهدا على هذا الجمع وإلا فهما متعارضان وهذا جمع لا شاهد له.
وأما الطائفة الثانية: فقد قيل في الجمع بينها وبين نصوص البطلان وجوه:
(1) ما عن المدارك: بحمل هذه على الجواز وما تضمن الاستئناف على الاستحباب.
وفيه: أن الجمع بين الروايات لا يجوز بأي نحو أمكن، بل لا بد وأن يكون الجمع عرفيا، وملاكه على ما تكرر منافي هذا الشرح أنه لو سمع العرف كلا المتنافيين من متكلم واحد في مجلس واحد لم يروهما متنافيين، بل كان أحدهما قرينة على الآخر عندهم بحسب التفاهم العرفي، وأخبار الباب ليست كذلك كما لا يخفى على الناظر المنصف.
وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين من الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال: يبني على صلاته ويتمها ولو بلغ الصين (2).
أما الطائفة الأولى: فقد قيل في وجه الجمع بينها وبين نصوص البطلان أنها تحمل على صورة عدم صدور المبطل السهوي منه.
وفيه: أنه لو ثبت تذييل صحيح محمد بن مسلم كما عن الشيخ - ره - بقوله (ع): يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا. كان ذلك شاهدا على هذا الجمع وإلا فهما متعارضان وهذا جمع لا شاهد له.
وأما الطائفة الثانية: فقد قيل في الجمع بينها وبين نصوص البطلان وجوه:
(1) ما عن المدارك: بحمل هذه على الجواز وما تضمن الاستئناف على الاستحباب.
وفيه: أن الجمع بين الروايات لا يجوز بأي نحو أمكن، بل لا بد وأن يكون الجمع عرفيا، وملاكه على ما تكرر منافي هذا الشرح أنه لو سمع العرف كلا المتنافيين من متكلم واحد في مجلس واحد لم يروهما متنافيين، بل كان أحدهما قرينة على الآخر عندهم بحسب التفاهم العرفي، وأخبار الباب ليست كذلك كما لا يخفى على الناظر المنصف.