____________________
وإن لم يذكر النقص حتى (استدبر القبلة) أو أتى بغيره مما يبطل الصلاة ولو سهوا (أعاد) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون اجماعا، بل هو اجماع، إذ لم ينقل إلا عن الصدوق في كتاب المقنع، وهو غير ثابت.
ويشهد له مضافا إلى أن ذلك مقتضى القاعدة لفرض وقوع المبطل في أثناء الصلاة جملة من النصوص: كصحيح جميل عن الإمام الصادق (ع): عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال: يستقبل قلت: فما يروي الناس - فذكرت له حديث ذي الشمالين - فقال:
إن رسول الله (ص) لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل (1). ونحوه موثقا سماعة وأبي بصير (2).
ومقتضى اطلاقها وإن كان البطلان بمجرد الانتقال من الموضع إلا أنها تحمل على ما إذا فعل المبطل السهوي من الاستدبار والفصل الماحي للصورة بقرينة النصوص المتقدمة في الصورة السابقة بضميمة عدم الفصل بين التكلم وغيره مما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا.
وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار: الأولى: ما تدل على الصحة إذا انتقل من موضعه ثم تذكر واطلاقها يشمل صورة فعل المبطل: كصحيح عبيد بن زرارة عن مولانا الصادق (ع): عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال: يتم ما بقي (3). ونحوه موثقة (4).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): سأل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة قال (ع): يعيدها ركعة واحدة (5).
ويشهد له مضافا إلى أن ذلك مقتضى القاعدة لفرض وقوع المبطل في أثناء الصلاة جملة من النصوص: كصحيح جميل عن الإمام الصادق (ع): عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال: يستقبل قلت: فما يروي الناس - فذكرت له حديث ذي الشمالين - فقال:
إن رسول الله (ص) لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل (1). ونحوه موثقا سماعة وأبي بصير (2).
ومقتضى اطلاقها وإن كان البطلان بمجرد الانتقال من الموضع إلا أنها تحمل على ما إذا فعل المبطل السهوي من الاستدبار والفصل الماحي للصورة بقرينة النصوص المتقدمة في الصورة السابقة بضميمة عدم الفصل بين التكلم وغيره مما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا.
وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار: الأولى: ما تدل على الصحة إذا انتقل من موضعه ثم تذكر واطلاقها يشمل صورة فعل المبطل: كصحيح عبيد بن زرارة عن مولانا الصادق (ع): عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال: يتم ما بقي (3). ونحوه موثقة (4).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): سأل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة قال (ع): يعيدها ركعة واحدة (5).