____________________
جهل بالحكم عن تقصير.
ولو صلى على مكان مغصوب جهلا بالغصبية أو نسيانا أو جهلا بالحكم عن قصور، أو في ثوب مغصوب كذلك صحت صلاته لحديث (لا تعاد الصلاة).
ولو صلى في الثوب النجس جهلا بالحكم، وكان الجهل عن قصور صحت للحديث، وكذلك أن كان عن جهل بالموضوع صحت لما تقدم في محله، كما أنه ظهر هناك أنه لو صلى فيه نسيانا فإن انكشف الخلاف في الوقت أعاد - وإلا فلا -.
(ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقا) أما إذا صلى كذلك عالما عامدا فواضح، وأما إن صلى نسيانا أو عن جهل فلقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الوقت والطهور... الخ (1).
(أو) صلى (قبل الوقت) فإن كان ذلك عن عمد أعاد، وإن كان نسيانا أو معتقدا دخول الوقت فإن وقعت بتمامها قبل الوقت أعاد لحديث (لا تعاد)، وكذلك أن وقع بعضها في الوقت وكان ذلك عن غفلة أو نسيان، وأما إن وقع بعضها فيه وكان دخوله فيها لاعتقاد دخول الوقت صحت صلاته لخبر إسماعيل بن رياح - المتقدم في محله - (أو) صلى (مستدبر القبلة أعاد) وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث القبلة والقواطع.
ولو صلى على مكان مغصوب جهلا بالغصبية أو نسيانا أو جهلا بالحكم عن قصور، أو في ثوب مغصوب كذلك صحت صلاته لحديث (لا تعاد الصلاة).
ولو صلى في الثوب النجس جهلا بالحكم، وكان الجهل عن قصور صحت للحديث، وكذلك أن كان عن جهل بالموضوع صحت لما تقدم في محله، كما أنه ظهر هناك أنه لو صلى فيه نسيانا فإن انكشف الخلاف في الوقت أعاد - وإلا فلا -.
(ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقا) أما إذا صلى كذلك عالما عامدا فواضح، وأما إن صلى نسيانا أو عن جهل فلقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الوقت والطهور... الخ (1).
(أو) صلى (قبل الوقت) فإن كان ذلك عن عمد أعاد، وإن كان نسيانا أو معتقدا دخول الوقت فإن وقعت بتمامها قبل الوقت أعاد لحديث (لا تعاد)، وكذلك أن وقع بعضها في الوقت وكان ذلك عن غفلة أو نسيان، وأما إن وقع بعضها فيه وكان دخوله فيها لاعتقاد دخول الوقت صحت صلاته لخبر إسماعيل بن رياح - المتقدم في محله - (أو) صلى (مستدبر القبلة أعاد) وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث القبلة والقواطع.